الإسلام > فتاوى > نكاح > ورد حديث يقول "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ولكن فيه بعض مسائل …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذا الحديث رواه البخارى ومسلم،
ولكن جاء فى شرح الدردير لأقرب المسالك أن هناك ست مسائل مستثناة من هذه القاعدة وهى:
١- أم الأخ أو أم الأخت،
لأنها من النسب إما أمك وإما امرأة أبيك،
وكلاهما محرمتان،
لكن أم الأخ من الرضاع لا تحرم وكذلك أم الأخت.
٢- أم ولد ولدك من الرضاع،
لأنها من النسب إما بنتك أو زوجة ولدك.
٣- جدة الولد من الرضاع،
لأنها إما أمك أو أم زوجتك.
٤- أخت الولد من الرضاع،
لأنها إما ابنتك وإما بنت زوجتك.
٥- أم عمك وعمتك من الرضاع،
لأنها إما جدتك أو زوجة جدك.
٦- أم خالك أو خالتك من الرضاع،
لأنها إما جدتك أم أمك أو زوجة جدك أبى أمك،
"مجلة الإسلام - المجلد الرابع،
العدد السابع عشر"
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.