وعلى صورة غير رسمية من ورقة التنازل المذكور ونفيد أنه قد جاء ضمن فتوى لنا سابقة بتاريخ ١٨ يونية سنة ١٩٣٥ ما نصه. قد جاء فى كتاب الإقرار من تنقيح الحامدية ما نصه سئل فى امرأة ماتت عن أم وأخت شقيقة وخلفت تركة مشتملة على أمتعة وأوان أشهدت الأخت المذكورة على نفسها بعد قسمة بعضها أنها أسقطت حصتها من بقية إرث أختها وتركتها لأمها المذكورة. فهل يصح الإسقاط المذكور

الإسلام > فتاوى > نكاح > وعلى صورة غير رسمية من ورقة التنازل المذكور ونفيد أنه قد جاء ضمن فتو…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «وعلى صورة غير رسمية من ورقة التنازل المذكور ونفيد…»

.

الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط انتهى وجاء فى صفحة ٥٩٥ من الجزء الرابع من الفتاوى المهدية ما نصه سئل فى امرأة ماتت عن أخويها الشقيقين وأختها كذلك وبنتها وتركت ما يورث عنها شرعا من أمتعة وعقار،
فأسقط الأخوان والأخت حقهم فى الميراث الذى خصهم من تركة المتوفى لبنتها فهل لا يصح هذا الإسقاط حيث كان إسقاط حق فى أعيان.

وهل إذا ماتت البنت المسقط لها فى ذلك الحق يكون للمسقطين الرجوع بما أسقطوه لها حل حياتها فى تركتها - أجاب - المصرح به أن الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط.

فإذا لم يوجد من الأخوين والأخت المذكورين تمليك شرعى لبنت المتوفاة ولم يوجد تخارج شرعى ولا مانع من سماع دعواهم لما ذكر يكون لهم المطالبة بما يستحقونه وإلا فلا - انتهى - ومن هذا يعلم أن التنازل الذى صدر من كل من المتنازلين والدى المتوفى لولديه إن كان بمعنى إسقاط حقهما فى الميراث كما هو الظاهر من كلمة التنازل عرفا فهو باطل شرعا،
وإن كان بطريق الهبة فإنها لا تتم إلا بقبض من له حق القبض عن الصغيرين بعد القسمة فى مثل هذا الموهوب فى حياة الواهبين،
فإذا لم تتم بالقبض المذكور فى حياتها كما جاء ب

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 414 · التنازل عن الميراث

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«وعلى صورة غير رسمية من ورقة التنازل المذكور ونفيد…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله