٤١ - يبطل النكاح إذا انتسب الزوج إلى ملل الكفر من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ق. ق. وفقه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأشير إلى سؤالكم الوارد إلينا بواسطة فضيلة الشيخ م. ن. ع. برقم (٤٢ \ ت) وتاريخ ٢٤\ ١\ ١٤٠٧ ه، وسؤالكم الآتي نصه: أن ثمة قضية مرفوعة لدى المحكمة العليا بكيب تاون - جنوب أفريقيا، من قبل قادياني اسمه أ. م. س. ضد زوجته المسلمة السيدة ر. س. بمطالبتها باستمرار عقد الزواج بينهما، وأنه إذا أصرت على المطالبة بفسخ الزواج بسبب انتمائه مؤخرا للقاديانية، عليها التخلي عن أبنائها الثلاثة منه وإعطاؤهم له ليعيشوا معه

الإسلام > فتاوى > نكاح > ٤١ - يبطل النكاح إذا انتسب الزوج إلى ملل الكفر من عبد العزيز بن عبد …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «٤١ - يبطل النكاح إذا انتسب الزوج إلى ملل الكفر من…»

وأفيدكم بأن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية.
تأملت السؤال وأفتت

بأن النكاح المسئول عنه يبطل بانتساب الزوج بعد عقد النكاح إلى الطائفة القاديانية واعتناقه نحلتهم،
والواجب على الحاكم أن يفرق بينهما،
وتكون المرأة حلا لمن يريد الزواج بها،
بعد خروجها من العدة؛
لأنه بذلك يكون مرتدا،
لإجماع أهل العلم على كفر الطائفة القاديانية؛
لأن من معتقداتهم أن مرزا غلام أحمد القادياني نبي يوحى إليه،
وقد دل الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن كل من ادعى النبوة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كافر،
وأن من صدقه فهو مثله،
وأفتت أيضا بأن زوجته المسلمة أولى بحضانة أولادها القاصرين؛
لأنه ليس للكافر على المسلم ولاية لعموم قوله تعالى:

{وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}

وقوله سبحانه وتعالى:

{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}

الآية.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث

العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد الحادي والعشرون، ص 78 · تابع كتاب النكاح > باب نكاح الكفار > يبطل النكاح إذا انتسب الزوج إلى ملل الكفر

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«٤١ - يبطل النكاح إذا انتسب الزوج إلى ملل الكفر من…»

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 3 محرّم
هلال متزايد اليوم 4.5 / 29.5
الإضاءة 21%
البدر بعد 10 يوم
سبحان الله