الإسلام > فتاوى > نكاح > هل يقع الطلاق البدعي من حيث العدد؟ وهل يحسب طلقة أم ثلاثاً
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
مذهب جمهور العلماء وهم الشافعية والحنبلية والمالكية والحنفية أنه يقع ثلاث تطليقات،
وذهب ابن تيمية والهادوية والشوكاني والأمير إلى أنه لا يقع إلا طلقة واحدة،
لأن الطلقة الأولى وقعت على زوجته والثانية والثالثة وقعت على امرأة أجنبية عنه،
لأن هؤلاء العلماء يشترطون تخلل المراجعة،
والآن قوانين الأحوال الشخصيه في مصر والأردن وبعض الدول الأخر يأخذون بمذهب ابن تيمية يقولون: لأنه أرفق بالمرأة وبالأطفال
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.