هل يقع الطلاق البدعي من حيث العدد؟ وهل يحسب طلقة أم ثلاثاً

الإسلام > فتاوى > نكاح > هل يقع الطلاق البدعي من حيث العدد؟ وهل يحسب طلقة أم ثلاثاً

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هل يقع الطلاق البدعي من حيث العدد؟ وهل يحسب طلقة أ…»

مذهب جمهور العلماء وهم الشافعية والحنبلية والمالكية والحنفية أنه يقع ثلاث تطليقات،
وذهب ابن تيمية والهادوية والشوكاني والأمير إلى أنه لا يقع إلا طلقة واحدة،
لأن الطلقة الأولى وقعت على زوجته والثانية والثالثة وقعت على امرأة أجنبية عنه،
لأن هؤلاء العلماء يشترطون تخلل المراجعة،
والآن قوانين الأحوال الشخصيه في مصر والأردن وبعض الدول الأخر يأخذون بمذهب ابن تيمية يقولون: لأنه أرفق بالمرأة وبالأطفال

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 11 · الباب الأول: الطلاق > وقوع الطلاق البدعي مع الإثم

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هل يقع الطلاق البدعي من حيث العدد؟ وهل يحسب طلقة أ…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
التربيع الأول اليوم 7.5 / 29.5
الإضاءة 51%
البدر بعد 7 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل