الإسلام > فتاوى > نكاح > يقول السائل: ما حق امرأة كانت متزوجة برجل مكثت معه تسعة عشر عامًا، ف…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذه مسألة تتعلق بالمحاكم،
فالمحكمة تنظر في الأمر وتعطي المرأة حقها من زوجها،
فلها حقها من زوجها وهو الربع إذا لم يكن له ذرية من غيرها،
لها الربع كما قال الله تعالى:
{وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ}
. فإذا كان زوجها ليس له ذرية من غيرها،
وهي لمن تنجب منه شيئًا،
فإن لها الربع من أملاكه،
وأما التفصيل في أملاكه وأملاك أخيه،
والنظر في ذلك يرجع إلى المحكمة لإثبات ما يخصه دون أخيه،
فلها الحق فيما خلفه زوجها،
أما أموال أخي زوجها فليس له حق في ذلك،
فلها الإرث في مال زوجها دون مال أخيه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.