تفسير سورة البقرة الآية ٢٤٠ عند البسيط

الإسلام > القرآن > تفسير > البسيط > سورة 2 البقرة > الآية ٢٤٠

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًۭا وَصِيَّةًۭ لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَـٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍۢ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِى مَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍۢ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌۭ ٢٤٠

آخر تحديث 18 يونيو 2026 - 18:36

📖 7 دقيقة قراءة

نصُّ التفسير

قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ ﴾ الآية.

قال ابن عباس وغيره من المفسرين: نزلت الآية في رجل من أهل الطائف يقال (١)  فأنزل الله عز وجل هذه الآية، فأعطى رسول الله  والديه وأولادَه ميراثه، ولم يعطِ امرأته شيئًا، غير أنَّهُ أمرَهم أن يُنفقوا عليها من تركةِ زوجها حَوْلًا (٢) فكان الأمر في ابتداء الإسلام على هذا، إذا مات الرجل لم يكن لامرأته من الميراث شيء إلا السُّكْنى والنفقة سنة، ما لم تخرج من بيت زوجها، وكان المتوفى يوصي بذلك لها، فإن خرجت من بيت زوجها لم يكن لها نفقة، وكان الحول عزيمةً عليها في الصبر عن (٣) هذا جملةُ حكم هذه الآية.

ثم وَرَدَ النَّسْخُ على هذه الآية من وجهين: أحدهما (٤) والوجه الثاني: أن الميراث ثبت (٥) (٦) واختلف القراء في رفع الوصية ونصبها (٧) فمن رفع فله وجهان: أحدهما: أن يجعل الوصية مبتدأ، والظرف خبره، وهو قوله: ﴿ لَأَزْوَاجِهِم ﴾ ، وحَسُنَ الابتداء بالنكرة، لأنَّه موضعُ تخصيصٍ (٨) والوجه الآخر: أن يُضمر (٩) ﴿ لَأَزْوَاجِهِم ﴾ صفةً للنكرة التي هي الوصية، وتقدير الخبر المضمر: فعليهم وصية لأزواجهم (١٠) قال أبو عبيد: ومع هذا رأينا (١١) ﴿ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ  ﴾ ﴿ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ  ﴾ ﴿ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ  ﴾ .

ونحوهما (١٢) ومن نصب حمله على الفعل، أىِ: فليوصوا وصيةً، فتُنْصَب الوصيةُ على المصدر، ويكون قوله: ﴿ لَأَزْوَاجِهِم ﴾ وصفًا كما كان في قول من أضمر الخبر كذلك.

ومن حجتهم: أن الظرف إذا تأخر عن (١٣) ﴿ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ  ﴾ ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (35)  ﴾ فإذا تأخرت فالأكثر (١٤) ﴿ لَأَزْوَاجِهِم ﴾ ، فالأحسن أن تكون صفة للنكرة لا خبرًا (١٥) فإن قيل: كيف يوصي المتوفّى، والله تعالى ذكر الوفاة ثم أمر بالوصية؟.

قلنا: المعنى: والذين يقاربون الوفاة ينبغي أن يفعلوا هذا، فالوفاة عبارة عن الإشراف عليها (١٦) وجواب آخر: وهو أن هذه الوصية يجوز أن تكون مضافة إلى الله، بمعنى أمره وتكليفه، كأنه قيل: وصية من الله لأزواجهم، كقوله: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ  ﴾ وهذا المعنى إنما يحسن على قراءة من قرأ بالرفع (١٧) وقوله تعالى: ﴿ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ ﴾ انتصب على معنى: متعوهن متاعًا، فيكون كقوله: ﴿ وَصِيَّةً ﴾ عند من قرأها بالنصب، ويجوز أن يكون على تأويل: جعل الله لهن ذلك متاعًا؛ لأن ما قبله من الكلام قد دل على هذا.

وقيل: إنه عبارة عن الحال، وقيل: نصب بالمصدر الذي هو الوصية، كقوله (١٨) ﴿ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا  ﴾ (١٩) وعنى بالمتاع: نفقة سنتها لطعامها (٢٠) (٢١) وقوله تعالى: ﴿ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ نصب على أنه (٢٢) وقيل: انتصب بنزع (٢٣) (٢٤) وقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خَرَجْنَ ﴾ يعنى: من قبل أنفسهن قبل الحول من غير إخراج الورثة، ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ يا أولياء الميت ﴿ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ﴾ يعنى: التشوف (٢٥) (٢٦) قال عطاء: يريد التزوج بعد العِدة، يعنى: إذا مضت لها ثلاثة قروء كان لها أن تتزوج، وهذا منسوخ كما بينا (٢٧) (٢٨) أحدهما: لا جناح في قَطْعِ النفقة عنهن إذا خرجن قبل انقضاء الحول.

والثاني: لا جُناحَ عليكم في ترك منعهن من الخروج؛ لأن مُقامَها حولًا في بيت زوجها غيرُ واجب عليها (٢٩) (١) في (م): فقال.

(٢) ذكره الثعلبي 2/ 1288، واليه وحده عزاه الحافظ في "الإصابة" 2/ 32، وذكره الماوردي في "النكت والعيون" 1/ 311 عن الضحاك عن ابن عباس، وعزاه ابن حجر في "العجاب" 1/ 600، والسيوطي في "اللباب" ص 52، وفي "الدر" 1/ 550 إلى إسحاق بن راهويه في "تفسيره"، وأورد مقاتل في "تفسيره" 1/ 202 نحوه، وروى أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص 129، والطبري في "تفسيره" 2/ 580، وغيرهم عن ابن عباس في الآية قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله ..

الحديث.

(٣) في (ي): (في).

(٤) ساقطة من (ي).

(٥) في (ي): يثبت.

(٦) "تفسير الثعلبي" 2/ 1290، وينظر "صحيح البخاري" (4536) كتاب: التفسير،== باب: والذين يتوفون منكم، "الناسخ والمنسوخ" لأبي عبيد ص 129، "تفسير الطبري" 2/ 582، "ونواسخ القرآن" لابن الجوزي ص252، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/ 493: قال ابن بطال: وأطبقوا على أن آية الحول منسوخة، وأن السكنى تبعا للعدة، فلما نسخ الحول في العدة بالأربعة أشهر وعشر نسخت السكنى أيضا، وقال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء في أن العدة بالحول نسخت إلى أربعة أشهر وعشر.

وذهب مجاهد كما رواه البخاري (5344) كتاب: الطلاق، باب: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ﴾ ، وآخرون من أهل العلم أن الآية محكمة، قال الشيخ السعدي في "تفسيره": ومن تأمل الآيتين اتضح له أن القول الآخر في الآية -وهو عدم النسخ- هو الصواب، وأن الآية الأولى في وجوب التربص أربعة أشهر وعشرا على وجه التحتيم على المرأة، وأما في هذه الآية فإنها وصية لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولا كاملا جبرا لخاطرها وبرا بميتهم، ولهذا قال: ﴿ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ ﴾ ، أي: وصية من الله لأهل الميت أن يستوصوا بزوجته ويمتعوها ولا يخرجوها.

اهـ.

وذكر ابن كثير في "تفسيره" 1/ 318 أن قول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآية الميراث، إن أرادوا ما زاد على الأربعة والعشر فمسلّم، وان أرادوا أن سكنى الأربعة أشهر وعشر لا تجب في تركة الميت فهذا محل خلاف بين الأئمة.

(٧) قرأ بالرفع: ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر والكسائي، وقرأ الباقون بالنصب.

ينظر السبعة لابن مجاهد ص 184.

(٨) في "الحجة" لأبي علي: تحضيض.

(٩) في (ش): (يضمر).

(١٠) كذا نقله من "الحجة" 2/ 341 - 342.

(١١) عند الثعلبي: رأينا هذا.

(١٢) نقله عنه الثعلبي2/ 1287.

(١٣) في (ش) و (ي): (على).

(١٤) في (ي): فأكثر.

(١٥) من "الحجة" لأبي علي 2/ 343.

(١٦) من "الحجة" لأبي علي 2/ 343.

(١٧) ينظر: "البحر المحيط" 2/ 245.

(١٨) ليست في (ي).

(١٩) ينظر في إعراب الآية: "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 323، "تفسير الثعلبي" 2/ 1287، "مشكل إعراب القرآن" 1/ 132، "التبيان" ص143.

(٢٠) في (ش): إطعامها.

(٢١) "تفسير الثعلبي" 2/ 1288، وزاد: وكسوتها وسكناها وما تحتاج إليه.

(٢٢) ساقط من (ي).

(٢٣) في (ي): انتزع بنصب.

(٢٤) ينظر في إعراب الآية: "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 323، "تفسير الثعلبي" 2/ 1288،"مشكل إعراب القرآن" 1/ 132، "التبيان" ص143.

(٢٥) في (ش): (الشوق)، وفي (م): (التشوق).

(٢٦) "تفسير الثعلبي" 2/ 1291، "تفسير البغوي" 1/ 291.

(٢٧) ينظر كلامه عند تفسيره لآية 106 في: بيان الصحيح في النسخ.

(٢٨) في (ي): (في).

(٢٩) "تفسير الثعلبي" 2/ 1291، "تفسير البغوي" 1/ 291.

<div class="verse-tafsir"

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.3 / 29.5
الإضاءة 29%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله