تفسير سورة المائدة الآية ٤ عند البسيط

الإسلام > القرآن > تفسير > البسيط > سورة 5 المائدة > الآية ٤

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَـٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَكُلُوا۟ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٤

آخر تحديث 18 يونيو 2026 - 18:36

📖 12 دقيقة قراءة

نصُّ التفسير

قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ﴾ الآية.

قال سعيد بن جبير: إن عديَّ بن حاتم (١) (٢)  فقالا: يا رسول الله، إنا قوم نصيد بالكلاب والبُزاة، وقد حرم الله عز وجل الميتة، فماذا يحل لنا منها؟

فنزلت هذه الآية (٣) وقوله تعالى: ﴿ مَاذَا ﴾ إن جعلته اسمًا فهو رفع بالابتداء وخبره (أُحِلّ)، وإن شئت جعلت (ما) وحدها اسمًا (ويكون خبرها (٤) (٥) (٦) ومضى الكلام مستقصى في (ماذا) [[انظر: [البقرة: 215].]].

وقوله تعالى: ﴿ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ﴾ .

قال ابن عباس: يريد من جميع الحلال (٧) قال أهل العلم: كانت العرب تستقذر أشياء كثيرة فلا تأكلها، وتستطيب أشياء فتأكلها، فأحل الله لهم ما استطابوا مما لم ينزل بتحريمه (تلاوة) (٨) (٩) (١٠) (١١) وهذا أصل كبير في التحليل والتحريم، فكل حيوان استطابته العرب فهو حلال، وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام (١٢) ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ  ﴾ (١٣) والطيب في اللغة: المُستَلذّ، والحلال المأذون فيه، يسمى أيضًا طيبًا تشبيها بما هو مُستَلذ، لأنهما اجتمعا بانتفاء المضرة.

وقال مقاتل والكلبي: المراد بالطيبات الذبائح (١٤) والقول الأول أولى؛ لأنه أعم في التحليل، وعليه أكثر العلماء.

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ ﴾ .

قال الزجاج وغيره: يريد: وصيد ما علمتم من الجوارح، فحذف الصيد وهو مراد في الكلام؛ لدلالة الباقي عليه، وهو قوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ﴾ ولأنهم سألوا عن الصيد (١٥) هذا قول جميع أهل المعاني (١٦) ويجوز أن يقال: قوله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَّمْتُمْ ﴾ ابتداء كلام وخبره: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ﴾ فيصبح الكلام من غير حذف وإضمار، وهو قول حسن.

وأما الجوارح: فهي الكواسب من الطير والسباع ذوات الصيد، والواحدة جارحة، والكلب الضاري جارحة، سميت جوارح؛ لأنها كواسب أنفسها، من: جرح واجترح، إذا اكتسب (١٧) قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد الطير تصيد، والكلاب، والفهود، وعناق الأرض (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) وقال ليث (٢٢) (٢٣) (٢٤) وهذا قول جميع المفسرين (٢٥) (٢٦) (٢٧) ومثل هذا يروى عن السدي أيضًا (٢٨) (٢٩) وقوله تعالى: ﴿ مُكَلِّبِينَ ﴾ .

المُكَلَّب: الذي يعلم الكلاب أخذ الصيد، ويقال للصائد مكلب؛ لأنه يعلم الكلب الصيد (٣٠) فبادَرَه عند الصبَاح مُكَلّبٌّ ...

أزلّ كَسِرحَان الهَزيِمة أَغْبرُ (٣١) قال أهل المعاني: وليس في قوله: (مكلبين) دليل على أنه إنما أبيح صيد الكلاب خاصة؛ لأنه بمنزلة قوله: مؤدبين (٣٢) وقوله تعالى: ﴿ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ﴾ .

قال الكلبي: تؤدبونهن (٣٣) (٣٤) قال العلماء: وصفة الكلب المعلم الذي يحل صيده هو أن يكون إذا أرسله صاحبه وأشلاه استشلى (٣٥) (٣٦) وقوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ﴾ .

(قال النحويون (٣٧) (٣٨) وقال الأخفش: من ههنا زائدة، (والمعنى: فكلوا (٣٩) (٤٠) وقال غيره: هذا خطأ؛ لأن مِنْ لا تزاد في الواجب، وإنما تزاد في النفي والاستفهام.

ومعنى (مِن) في: ﴿ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ  ﴾ (٤١) (٤٢) (٤٣) قال العلماء: إذا كان الضاري وهو الكلب معلمًا كما وصفنا، ثم صاد صيدًا (فجرحه (٤٤) (٤٥) (٤٦) (٤٧) (٤٨) (٤٩) (٥٠) (٥١) (٥٢) (٥٣) (٥٤) هذا كله إذا لم يأكل، فإن أكل منه فقد اختلف فيه العلماء.

فعند ابن عباس وطاوس والشعبي وعطاء والسدي: أنه لا يحل ولا يؤكل (٥٥) قال ابن عباس: إذا أرسلت الكلب فأكل من صيده فهو (ميتة، لا يحل أكله) (٥٦) (٥٧) (٥٨) وهذا (هو الأشهر (٥٩) (٦٠)  قال لعدي بن حاتم: "إذا أرسلت كلبك (فاذكر اسم الله (٦١) (٦٢) (٦٣) (٦٤) (٦٥) وعند سلمان الفارسي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبي هريرة أنه يحل وإن أكل (٦٦) (٦٧) (٦٨) ولا فرق فيما ذكرنا بين الطيور المعلمة والسباع المعلمة.

وقال سعيد (بن جبير (٦٩) (٧٠) (٧١) وقوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ .

يعني إذا أرسلتم الكلاب.

قال الكلبي وغيره من المفسرين (٧٢) وقال ابن عباس في رواية عطاء: ﴿ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ إذا أطلقت، فإن نسيت حين تطلق كلبك اسم الله فلا بأس أن تأكله، فإن المؤمن مؤمن واسم الله المؤمن، والمسلم مسلم، واسم الله السلام (٧٣) وقال الحسن: إذا أرسل المؤمن كلبه (ونسي (٧٤) (٧٥) قال العلماء: الأولى الذبح علي اسم الله، وإرسال الجوارح على اسم الله، فمن ترك اسم الله فذبيحته؛ حلال لما قال رسول الله  : "المؤمن يذبح على اسم الله، سمّى أو لم يُسمّ" (٧٦) وهو ما فسر ابن عباس والحسن.

وقالت عائشة لرسول الله  : إن الأعراب يأتوننا بلحوم الصيد، ولا ندري سموا الله عليها أم لا.

فقال رسول الله  : "سموا أنتم وكلوا" (٧٧) قال أهل المعاني: الهاء في قوله: (عليه) تعود إلى الإرسال (٧٨) (١) هو أبو طريف عدي بن حاتم بن سعد بن الحشرج الطائي ولد الجواد المشهور، أسلم سنة تسع أو عشر وكان نصرانيًا وحسن إسلامه وثبت على إسلامه في الردة، وقد شهد بعض الفتوحات وتوفي  سنة 67هـ وقيل بعدها.

انظر: "أسد الغابة" 4/ 8، و"سير أعلام النبلاء" 3/ 162، و"الإصابة" 2/ 468.

(٢) هو أبو مكنف زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب الطائي، وفد على النبي  وكان يسمى زيد الخيل، فسماه  زيد الخير كان شاعرًا خطيبًا شجاعًا من أجمل الناس، ومات  بعد وفاة النبي  .

انظر: " الاستيعاب" 2/ 127، و"أسد الغابة" 2/ 301، و"الإصابة" 1/ 572.

(٣) أخرجه ابن أبي حاتم، انظر ابن كثير في "تفسيره" 2/ 18، وإسناده ضعيف.

انظر: "تهذيب التهذيب" 7/ 198، وله شاهد عن عدي عند الطبري في "تفسيره" 6/ 91، وذكر الأثر المؤلف في "أسباب النزول" ص 194.

(٤) ساقط من (ش) بسبب طمس.

(٥) غير ظاهر في (ش).

(٦) انظر: "معاني الزجاج" 2/ 149، و"مشكل إعراب القرآن" 1/ 219.

(٧) "تنوير المقباس" بهامش المصحف ص 107.

(٨) غير ظاهر في (ش).

(٩) جمع ضب، وهو دويبة معروفة يشبه الوَرَل، والأنثى: ضبة.

انظر: "اللسان" 4/ 2543 (ضبب).

(١٠) جمع يربوع: دويبة فوق الجُرَذ.

انظر: "اللسان" 3/ 1562 (ربع).

(١١) "تهذيب اللغة" 3/ 2147، وانظر: "اللسان" 5/ 2731 (طيب).

(١٢) هذا إذا وافق التشريع عند نزول القرآن وجاء على لسان الرسول  الحلال والحرام في هذا الشأن، وليس المراد أن استطابة العرب مصدر للتشريع في التحليل والتحريم في هذا المضمار، والله أعلم.

(١٣) انظر: "زاد المسير" 2/ 291.

(١٤) انظر: "تفسير مقاتل" 1/ 454 و"تنوير المقباس" بهامش المصحف ص 107.

(١٥) "معاني القرآن وإعرابه" 2/ 149.

(١٦) انظر: الطبري في "تفسيره" 6/ 88، و"بحر العلوم" 1/ 417، والبغوي في "تفسيره" 3/ 16.

(١٧) من "تهذيب اللغة" 1/ 572 (جرح)، وانظر: "مجاز القرآن" 1/ 154، و"معاني القرآن" للأخفش 2/ 464، و"غريب القرآن" لابن قتيبة ص 139، والطبري في "تفسيره" 6/ 88.

(١٨) عناق الأرض: دابة من السباع أصغر من الفهد تصيد الطيور.

انظر: "اللسان" 5/ 3136 (عنق).

(١٩) الباشق: بفتح الشين اسم طائر جارح، انظر: "اللسان" 1/ 289 (٢٠) الزُّمَّج:- بضم الزاي وتشديد الميم المفتوحة طائر جارح دون العقاب يصاد به، وقيل: هو ذكر العقبان.

انظر: "اللسان" 3/ 1860 (زمج).

(٢١) لم أقف عليه.

(٢٢) في (ج): الليث.

(٢٣) هو أبو بكر ليث بن أبي سليم أيمن أو أنس بن زنيم الكوفي الليثي، من أوعية العلم وكان صاحب سنة، صدوق في الرواية لكنه اختلط وحديثه عند مسلم والأربعة، توفي رحمه الله سنة 148هـ.

انظر: "سير أعلام النبلاء" 6/ 179، و"ميزان الاعتدال" 3/ 420، و"التقريب" 464 رقم (5685).

(٢٤) أخرجه بنحوه من عدة طرق عن مجاهد: الطبري في "تفسيره" 6/ 89، وانظر: "تفسير مجاهد" 1/ 186.

(٢٥) انظر: الطبري في "تفسيره" 6/ 89 - 90، و"النكت والعيون" 2/ 15، والبغوي في "تفسيره" 3/ 16.

(٢٦) في (ج): ابن عمرو.

(٢٧) أخرجه بنحوه الطبري في "تفسيره" 6/ 90، وانظر: "النكت والعيون" 2/ 15.

(٢٨) أخرجه الطبري في "تفسيره" 6/ 90، وانظر البغوي في "تفسيره" 3/ 16.

(٢٩) قال الطبري في "تفسيره": وأولى القولين بتأويل الآية قول من قال: كل ما صاد من الطير والسباع فمن الجوارح، وأن صيد جميع ذلك حلال إذا صاد بعد التعليم؛ لأن الله جل ثناؤه عمّ بقوله: ﴿ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ ﴾ كل جارحة ولم يخصص منها شيئًا.

"جامع البيان" 6/ 90 - 91، وانظر البغوي في "تفسيره" 3/ 16.

(٣٠) انظر: "معاني الزجاج" 2/ 149، و"بحر العلوم" 1/ 417، و"النكت والعيون" 2/ 15، والبغوي في "تفسيره" 3/ 16، و"اللسان" 7/ 3911 (كلب).

(٣١) لم أقف عليه.

(٣٢) انظر: "النكت والعيون" 2/ 15، و"زاد المسير" 2/ 292.

(٣٣) في (ج): (تؤدبوهن).

(٣٤) "تنوير المقباس" بهامش المصحف ص 107، وانظر: "بحر العلوم" 1/ 417، والبغوي في "تفسيره" 3/ 16.

(٣٥) أشلاه: أي أغراه انظر: "اللسان" 14/ 2319 (شلا).

(٣٦) انظر: الطبري في "تفسيره" 6/ 92، و"النكت والعيون" 2/ 15، والبغوي في "تفسيره" 3/ 16.

(٣٧) ما بين القوسين ساقط من (ج).

(٣٨) انظر: الطبري في "تفسيره" 6/ 98 - 99، و"الدر المصون" 4/ 204.

وقد رجح الطبري في "تفسيره" والسمين هذا القول.

(٣٩) ما بين القوسين ساقط من (ش).

(٤٠) انظر: "معاني القرآن" 2/ 464، و"زاد المسير" 2/ 294، و"الدر المصون" 4/ 204.

(٤١) سياق هذه الآية في مقام الرد على الأخفش؛ لأنه قد اعتبر من في آية النساء هذه كما في آية البقرة.

انظر: "معاني القرآن" 2/ 464.

(٤٢) ما بين القوسين ساقط من (ش).

(٤٣) انظر: الطبري في "تفسيره" 9/ 569 ، 570 والقرطبي في "تفسيره" 6/ 73، و"البحر المحيط" 3/ 430.

(٤٤) ساقط من (ش).

(٤٥) انظر: الطبري في "تفسيره" 6/ 97، والقرطبي في "تفسيره" 6/ 71، 72.

(٤٦) المعراض: السهم الذي لا ريش عليه "الصحاح" 3/ 1083 (عرض).

(٤٧) غير واضح في (ش).

(٤٨) غير واضح في (ش).

(٤٩) انظر: الطبري في "تفسيره" 6/ 97، والقرطبي في "تفسيره" 6/ 71، 72.

(٥٠) غير واضح في (ش).

(٥١) الظاهر أن المراد بغمه أن يضيق عليه أنفاسه بثقله فيموت الصيد بالغم.

(٥٢) غير واضح في (ش).

(٥٣) غير واضح في (ش).

(٥٤) غير واضح في (ش).

(٥٥) انظر: الطبري في "تفسيره" 6/ 92 - 98، و"النكت والعيون" 2/ 16، والبغوي في "تفسيره" 3/ 16.

(٥٦) غير ظاهر في (ش).

(٥٧) غير ظاهر في (ش).

(٥٨) أخرجه بمعناه من طريق العوفي: الطبري في "تفسيره" 6/ 98، وقد ثبت نحو هذا القول لابنه في "صحيح البخاري" (5483) كتاب الذبائح والصيد، باب (7): إذا أكل الكلب 6/ 220.

(٥٩) غير واضح في (ش).

(٦٠) انظر: "الأم" 2/ 226، وابن كثير في "تفسيره" 2/ 19، وذكره ابن كثير في "تفسيره" أنه رأي الجمهور واختار هذا القول الطبري في "تفسيره" 6/ 96.

(٦١) غير واضح في (ش).

(٦٢) طمس في (ش).

(٦٣) غير واضح في (ش).

(٦٤) طمس في (ش).

(٦٥) أخرجه البخاري (5484) كتاب الذبائح والصيد، باب (8): الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة 6/ 220، ومسلم (1929) كتاب الصيد والذبائح، باب (1): الصيد بالكلاب المعلمة 3/ 1529 (ح 1).

(٦٦) وهذا رأي الإِمام مالك أيضًا.

انظر: الطبري في "تفسيره" 6/ 95 - 96، و"النكت والعيون" 2/ 15، والبغوي في "تفسيره" 3/ 17.

(٦٧) ما بين القوسين بياض في (ش).

(٦٨) انظر البغوي في "تفسيره" 1/ 17.

(٦٩) غير واضح في (ش).

(٧٠) بياض في (ش).

(٧١) أخرج صدره الخاص بالكلب: الطبري في "تفسيره" 6/ 93، وذكره بطوله الهواري في "تفسيره" 1/ 450.

(٧٢) انظر: "بحر العلوم" 1/ 417، و"تنوير المقباس" بهامش المصحف ص 107.

(٧٣) لم أقف عليه، وقد ثبت عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة أنه قال: إذا أرسلت جوارحك فقل: بسم الله، وإن نسيت فلا حرج، و"تفسيره" ص 171، وأخرجه الطبري في "تفسيره" 6/ 99، وانظر ابن كثير في "تفسيره" 2/ 499.

(٧٤) في (ش): (فنسي).

(٧٥) لم أقف عليه، وانظر: "تفسير الهواري" 1/ 450.

(٧٦) لم أقف عليه.

(٧٧) أخرجه بنحوه البخاري (5507) كتاب الذبائح والصيد، باب (21): ذبيحة الأعراب ونحوهم 6/ 266، وابن ماجة (3174) كتاب الذبائح، باب: التسمية عند الذبح.

(٧٨) هذا معنى قول ابن عباس والسدي.

انظر: الطبري في "تفسيره" 6/ 99، و"زاد المسير" 2/ 294.

<div class="verse-tafsir"

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.3 / 29.5
الإضاءة 28%
البدر بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله