تفسير سورة التوبة الآية ٦٠ عند البسيط

الإسلام > القرآن > تفسير > البسيط > سورة 9 التوبة > الآية ٦٠

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱلْعَـٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَـٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةًۭ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌۭ ٦٠

آخر تحديث 18 يونيو 2026 - 18:36

📖 26 دقيقة قراءة

نصُّ التفسير

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ الآية، قال ابن عباس: يريد صدقات الأموال (١) ﴿ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ  ﴾ الآية (٢) واختلفوا في معنى الفقير والمسكين، والكلام في اشتقاقهما قد سبق (٣) (٤) (٥) (٦)  - والمساكين: الطوافون على الأبواب (٧) (٨) وسئل أبو العباس عن تفسير الفقير والمسكين فقال: قال أبو عمرو بن العلاء فيما روى عنه (٩) (١٠) وقال يونس (١١) (١٢) (١٣) (١٤) (١٥) (١٦) (١٧) أما الفقير الذي كانت حلوبته ...

وفق العيال فلم يترك له سبد (١٨) فسماه فقيرًا، وله حلوبة تكفيه وعياله (١٩) وقال محمد بن مسلمة (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤) ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ  ﴾ والمسكين المحتاج إلى كل شيء، ألا ترى كيف حض على إطعامه وجعل الكفارات من الأطعمة له ولا فاقة أعظم من سد الجوعة.

وقال الشافعي: الفقراء: الزمنى الضعاف الذي لا حرفة لهم وأهل الحرفة الضعيفة التي لا تقع حرفته من حاجتهم موقعًا، [والمساكين: السؤال ممن لهم حرفة تقع موقعًا] (٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) لما رأى لبد النسور تطايرت ...

رفع القوادم (٣٢) (٣٣) (٣٤) وقال قتادة: الفقير: الزمن المحتاج، والمسكين: الصحيح المحتاج (٣٥)  - تعوذ من الفقر (٣٦) (٣٧) (٣٨) فلو كان المسكين أسوأ حالاً من الفقير لتناقض الحديثان؛ لأنه يتعوذ من الفقر ثم يسأل حالاً أسوأ منه، ولا تناقض بينهما؛ لأنه تعوذ بالله من الضر (٣٩) والمسكنة حرف مأخوذ من السكون، يقال: تمسكن الرجل: إذا لان وتواضع وخشع، ومنه قول النبي -  -: "تبأس وتمسكن" (٤٠)  - وأعاذه من الفقر؛ لأنه قبضه موسرًا غنيًا بما أفاء عليه، وإن كان لم يضع درهمًا على درهم، والله -عز وجل- يقول: ﴿ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى  ﴾ .

هذا الذي ذكرنا كلام ابن قتيبة في هذين الحديثين (٤١) واحتد ابن الأنباري لهذه (٤٢) (٤٣) ﴿ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (16)  ﴾ ، ومسكين ذو متربة: هو الفقير الذي قد لصق بالتراب من شدة الفقر، والمسكين الذي ليس بذي متربة هو أحسن حالاً من الفقير؛ لأنه ذو مال، ونعت الله تعالى هذا المسكين بأنه ذو متربة يدل على أن ثم مسكينًا ليس بذي متربة يخالف المنعوت ولا يبلغ منزلته في شدة الفقر.

وأما احتجاجهم ببيت الراعي، قلنا: قد ذكر الفقير وحده وكل فقير أفردته بالاسم جاز إطلاق المسكين عليه، وكذلك إطلاق الفقير على المسكين، وإنما يتبين مقصود هذه المسألة عند الجمع بينهما وفائدة هذا الخلاف لا تبين في تفريق الصدقات، وإنما تبين في الوصايا، وهو أن رجلاً لو (٤٤) (٤٥) ومن الناس من سوى بين الفقير والمسكين وقال: هما واحد إلا أنه ذكر (٤٦) (٤٧) والظاهر من هذه الأقوال الذي يوافق اللغة قول قتادة، هو أن الفقير ذو الزمانة سنة من أهل الحاجة، والمسكين الصحيح منهم، وهو في اللغة (مفعيل) من السكون مثل المنطيق من النطق، ومضى الكلام فيه عند قوله تعالى: ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ  ﴾ .

وحدّ الفقير والمسكين الذي يجوز دفع الزكاة إليه هو من لا يفي دخله بخرجه.

وقوله تعالى: ﴿ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ ، قال ابن عباس: يريد الذين يستخرجونها (٤٨) (٤٩) وهؤلاء يعطون من الصدقات بقدر أجور أمثالهم، وهو مذهب الشافعي (٥٠) (٥١) (٥٢) (٥٣) والصحيح أن الهاشمي والمطلبي (٥٤)  - أبي أن يبعث أبا رافع (٥٥) (٥٦) (٥٧) وقوله تعالى: ﴿ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾ ، قال ابن عباس: هم قوم من أشراف العرب استألفهم رسول الله  ليردوا عنه قومهم ويعينوه على عدوه، منهم عباس بن مرادس السلمي، وعيينة بن حصن الفزاري (٥٨) (٥٩) (٦٠) (٦١) (٦٢) وكان رسول الله -  - يعطيهم سهمًا من الزكاة، فأما اليوم فقد أغنى الله المسلمين عن ذلك إنما كانوا على عهد رسول الله -  - خاصة، وهذا قول الحسن (٦٣) (٦٤) (٦٥) وقوله تعالى: ﴿ وَفِي الرِّقَابِ ﴾ ، قال ابن عباس: (يريد المكاتبين) (٦٦) (٦٧) وهذا على حذف المضاف؛ لأن المعنى: وفي فك الرقاب، وقد مضى مثل هذا في سورة البقرة [177] في قوله تعالى: ﴿ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ﴾ .

وسهم الرقاب موضوع في المكاتبين (٦٨) (٦٩) (٧٠) ومذهب مالك (٧١) (٧٢) (٧٣) (٧٤) ومذهب (٧٥) (٧٦) (٧٧) (٧٨) وقال الزهري: (سهم الرقاب نصفان نصف للمكاتبين المسلمين، ونصف يشترى به رقاب ممن صلوا وصاموا وقدم إسلامهم، فيعتقون، من الذكور والإناث) (٧٩) قال أصحابنا: (والاحتياط في سهم الرقاب دفعه إلى السيد بإذن المكاتب (٨٠) (٨١) ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَفِي الرِّقَابِ ﴾ فصل جاء بنظم له معنى خاص دون ما بعده، وذلك أن الله تعالى قصد به دفع الصدقات إلى هؤلاء ليعملوا فيما يعطون ما شاؤوا في نفقاتهم وغيرها، ثم قال: ﴿ وَفِي الرِّقَابِ ﴾ إلى آخر الآية (٨٢) ﴿ وَالْغَارِمِينَ ﴾ ويصرف ما أوجب للسبيل وابنه إلى ما يحتاجون إليه من آلة ونفقة، دون دفعه إليهم، وإنما قلنا هذا على ظاهر النظم لأنه لم يجعله فصلين بنظمين مختلفين إلا وقد قصد به معنيين متغايرين.

وقوله تعالى: ﴿ وَالْغَارِمِينَ ﴾ ، قال ابن عباس: (يريد أهل الدين) (٨٣) (٨٤) (٨٥) (٨٦) قال الشافعي: (وهم صنفان: صنف أدانوا في مصلحتهم أو معروف أو غير معصية ثم عجزوا عن أداء ذلك في العرض والنقد، فيعطون في غرمهم، وصنف أدانوا في حمالات وصلاح ذات بين، ولهم عروض إن بيعت أضر بهم فيعطى هؤلاء وتوفر عروضهم (٨٧) (٨٨) وأصل الغرم في اللغة: لزوم ما يشق ويتعذر، والغرام: العذاب اللازم أو (٨٩) (٩٠) وقوله تعالى: ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ يعني: الغزاة والمرابطين، عند عامة المفسرين (٩١) (٩٢) ومذهب الشافعي في هذا: أن المغازي يجوز أن يعطى وإن كان غنيا إذا طلب (٩٣) (٩٤) (٩٥) (٩٦) (٩٧) وقال أبو حنيفة وصاحباه (٩٨) (٩٩) (١٠٠)  - قال: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: رجل عمل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو في سبيل الله (١٠١) (١٠٢) (١٠٣) وقوله تعالى: ﴿ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ ، قال ابن عباس: (يريد عابر السبيل) (١٠٤) (١٠٥) (١٠٦) (١٠٧) (١٠٨) قال الشافعي: (ابن السبيل المستحق للصدقة: هو الذي يريد السفر في غير معصية، فيعجز عن بلوغ سفره إلا بمعونة) (١٠٩) (١١٠) وقوله تعالى: ﴿ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ﴾ ، قال الزجاج: (منصوب على التوكيد؛ لأن قوله: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ ﴾ لهؤلاء كقوله: فرض الله الصدقات (١١١) (١١٢) ﴿ فَرِيضَةً ﴾ ، قال ابن عباس: (يريد أن الله تبارك وتعالى افترض هذا على الأغنياء في أموالهم) (١١٣) ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ بخلقه ﴿ حَكِيمٌ ﴾ بما حكم فيهم (١١٤) فأما حكم هذه الآية فقال قوم: قاسم الصدقة له أن يضعها في أي هؤلاء الأصناف شاء، وإنما سمى (١١٥) (١١٦) (١١٧) (١١٨) (١١٩) وكان الشافعي يجري الآية على ظاهرها ويقول: ذكر الله تعالى ثمانية أصناف فبين أن كل صنف منهم يستحق سهمه فلا يجوز حرمان صنف موجود، وكيف يجوز مع هذه القسمة (١٢٠) ﴿ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ﴾ فإذا تولى رب المال قسمها فإن عليه وضعها في ستة أصناف [لأن سهم] (١٢١) (١٢٢) (١٢٣) (١٢٤) (١٢٥) (١٢٦) (١٢٧) (١٢٨) قال أصحابنا: (أقل عدد كل صنف ثلاثة فصاعدًا، للفظ الجمع في (١٢٩) (١٣٠) (١٣١) وأما كيفية قسمها فهو أن تنظر فإن وجدت خمسة أصناف وقد لزمك أن تتصدق بعشرة دراهم، جعلت العشرة خمسة أسهم، كل سهم درهمان، ولا يجوز التفاضل، ثم يلزمك أن تدفع إلى كل صنف درهمين، وأقل عددهم ثلاثة ولا تلزمك التسوية بينهم، ولك أن تعطي فقيرًا درهمًا، وفقيرًا خمسة أسداس، وفقيرًا سدس درهم، هذه صفة قسم الصدقات على مذهب الشافعي (١٣٢) (١) لم أقف على مصدره.

(٢) انظر: "النسخة الأزهرية" 1/ 161 أحيث قال: الصدقة تطلق على الفرض والنفل، والزكاة لا تطلق إلا على القرض، قال الزجاجي: (ص د ق) على هذا الترتيب موضوع للصحة والكمال، من ذلك قولهم: رجل صدق النظر، وصدق اللقاء وصدقوهم القتال، وفلان صادق المودة ..

وسمى الله تعالى الزكاة صدقة؛ لأن المال بها يصح ويكمل، فهي سبب لكمال المال.

(٣) ذكر الكلام في اشتقاق المسكنة عند تفسير الآية 61 من سورة البقرة، وذكر اشتقاق الفقير عند قوله تعالى: ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ  ﴾ ، وأصله في اللغة: المفقور الذي نزعت فقرة من فقر ظهره، فكأنه انقطع ظهره من شدة الفقر، فصرف من مفقور إلى فقير، كما قيل: مجروح وجريح.

انظر: "تهذيب اللغة" (فقر) 3/ 2812 - 2813، و"اللسان" (فقر) 6/ 3444.

(٤) هو: جابر بن زيد الأزدي اليحمدي مولاهم، البصري، المعروف بأبي الشعثاء، كان عالم أهل البصرة، في زمانه، وفي طبقة الحسن البصري وابن سيرين، ومن كبار تلاميذ ابن عباس، كان لبيبًا مجتهدًا في العبادة، توفي سنة 93هـ.

== انظر: "التاريخ الكبير" 2/ 204، و"حلية الأولياء" 3/ 85، و"سير أعلام النبلاء" 4/ 481، و"تهذيب التهذيب" 2/ 279.

(٥) ساقط من (م).

(٦) أخرج آثارهم بألفاظ متقاربة ابن جرير 10/ 158 - 160، والثعلبي 6/ 117 أ، كما خرج أكثرها السيوطي في "الدر المنثور" 3/ 449 - 450.

(٧) "معاني القرآن" 1/ 443 بتصرف ويعني الفراء التمثيل بأهل الصفة لا الحصر.

(٨) رجح هذا القول أبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" 2/ 446 وأيده بالحجج النقلية واللغوية، ورد ما يمكن أن يعترض به عليه.

وقد قال قبل ذلك: إن قول من قال: المسكين كذا، والفقير كذا، لم يقل إنه لا يقال لغيره مسكين ولا فقير.

وانظر أيضًا: "تفسير الطبري" 10/ 159 - 160 فهو يؤيد هذا القول.

(٩) في (ج): (عن)، وما أثبته موافق لما في "تهذيب اللغة".

(١٠) "تهذيب اللغة" (فقر) 3/ 2812.

(١١) هو: يونس بن حبيب البصري.

(١٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ي).

(١٣) ساقط من (ي)، والقائل يونس كما بينه الأزهري المصدر التالي.

(١٤) انظر أقوال يونس في "تهذيب اللغة" (فقير) 3/ 2813.

(١٥) انظر: "المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم" (فقر) 2/ 572.

(١٦) انظر: "تفسير غريب القرآن"، له ص 196.

(١٧) انظر: "بدائع الصنائع" 2/ 901، و"المغني" لابن قدامة 9/ 306، 307، و"تفسير البغوي" 4/ 62، و"حاشية ابن عابدين" 2/ 339.

(١٨) انظر: "ديوانه" ص 64 ونسب إليه أيضاً في: "طبقات فحول الشعراء" 1/ 511، و"لسان العرب" (فقر)، و"المخصص" 12/ 285.

والسبد: الوبر، والعرب تقول: ما له سبد ولا لبد، أي ماله ذو وبر ولا صوف متلبد، انظر: "لسان العرب" (سبد) 4/ 1918، والشاعر يشكو السعاة والعاملين على الصدقات من قبل عبد الملك بن مروان، ويقول: إنهم لم يرحموا أحدًا حتى الفقير الذي لا يملك إلا ناقة حلوبًا على قد عياله، أخذت منه، ولم يترك له شيء.

(١٩) ذكر الأزهري أنه لا حجة في هذا البيت؛ لأن المعنى: كانت لهذا الفقير حلوبة فيما مضى دون الحالة الحاضرة.

انظر: "تهذيب اللغة" (فقر) 3/ 2813، وسبقه أبو بكر بن الأنباري في "الزاهر في معاني كلمات الناس" 1/ 128.

(٢٠) في (ي): (سلمة)، وما أثبته موافق لمصدري تخريج القول.

(٢١) هو: محمد بن مسلمة بن الوليد، أبو جعفر الواسطي الطيالسي، محدث معمر، قال الدارقطني: لا بأس به، وقال الخطيب: رأيت أبا القاسم اللالكائي والحسن بن محمد الخلال يضعفانه، قال: وله مناكير، توفي سنة 282 هـ.

انظر: "تاريخ بغداد" 3/ 305، و"سير أعلام النبلاء" 13/ 395.

أقول: هذا ما ترجح لدي أنه المذكور، ولست على يقين بذلك وأستبعد أن يكون هو محمد بن مسلمة ألأنصاري الصحابي كما جزم بذلك مفهرس "تفسير القرطبي" 22/ 326؛ ألأن النص في "تفسير الثعلبي" طويل، وفيه تعليلات لم يعهد مثلها في == كلام الصحابة، ونص قوله: ..

(والمسكين: الذي لا ملك له، قال: وكل محتاج إلى شيء فهو مفتقر إليه، وإن كان غنيًا عن غيره، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ  ﴾ ، والمسكين المحتاج إلى كل شيء، ألم تر كيف حض على إطعامه ..) إلخ.

انظر: "تفسير الثعلبي" 6/ 117 ب.

(٢٢) هذا خلاف ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو، وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟

فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟

قال: نعم، قال ألك مسكن تسكنه؟

قال: نعم.

قال: فأنت من الأغنياء، قال: فإن لي خادمًا، قال: فأنت من الملوك.

"صحيح مسلم" (2979) كتاب: الزهد.

(٢٣) "تفسير الثعلبي" 6/ 117 ب، والقرطبي 8/ 171.

(٢٤) في "تفسير الثعلبي" القائل هو: محمد بن مسلمة.

(٢٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢٦) "الأم" 2/ 110.

(٢٧) ساقط من (ج).

وانظر: "كتاب الأموال" ص 717 - 719؛ و"المغني" 9/ 306، و"لسان العرب" (فقر) 6/ 3444 - 3445.

(٢٨) هو: أحمد بن عبيد بن ناصح الديلمي ثم البغدادي، أبو جعفر النحوي، المعروف == بأبي عصيدة، من نحاة الكوفة، كان نحويًّا محدثًا رأسًا في العربية من أهل الصدق، وهو من تلاميذ الأصمعي ومن شيوخ أبي بكر بن الأنباري، توفي سنة 278 هـ.

انظر: "تاريخ بغداد" 4/ 258، و"نزهة الألباء" ص 158، و"وإنباه الرواة" 1/ 119.

(٢٩) ذكره بنحوه أبو بكر بن الأنباري في كتابه "الزاهر في معاني كلمات الناس" 1/ 128، وانظر أيضًا: "تهذيب اللغة" (فقر) 3/ 2813، (سكن) 2/ 1724.

(٣٠) هو أبو الهيثم الرازي.

(٣١) اهـ.

كلام خالد بن يزيد في "تهذيب اللغة" (فقر) 3/ 2813.

(٣٢) في (ي): (الفقير)، وهو خطأ.

(٣٣) البيت في "ديوان لبيد" ص34، وفي "شرحه" ص 274، ونسب إليه أيضًا في "تهذيب اللغة" (فقر) 3/ 2813، و"لسان العرب" (فقر) 6/ 3445.

ولبد: هو النسر السابع من نسور لقمان بن عاد، والأعزل من الخيل: المائل الذنب.

والشاعر يذكر قصة متداولة عند العرب؛ إذ يقال أن لقمان بن عاد خُيّر في عمره، فاختار أن يكون كعمر سبعة أنسر، فكان يأخذ فرخ النسر فيجعله في فجوة في الجبل الذي هو في أصله، فيعيش الفرخ خمسمائة سنة أو أقل أو أكثر، فإذا مات أخذ آخر مكانه، حتى هلكت ستة، فأخذ السابع وسماه لبدًا، وكان أطولها عمرًا حتى ضرب به المخل، فقيل: طال الأبد على لبد، ثم هلك النسر، فمات لقمان، وقد زعموا أنه عاش ثلاثة آلاف وخمسمائة سنة.

انظر: "شرح ديوان لبيد" ص 274، و"مجمع الأمثال" 1/ 429.

(٣٤) "تهذيب اللغة" (فقر) 3/ 2813.

(٣٥) رواه ابن جرير 10/ 158، وابن أبي حاتم 6/ 1819 - 1820، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 3/ 449، وزاد: عبد الرزاق وابن المنذر والنحاس وأبو الشيخ.

(٣٦) رواه أبو داود (1544) كتاب: الصلاة، باب: في الاستعاذة، والنسائي في "سننه" كتاب: الاستعاذة، الاستعاذة من القلة 8/ 261، وابن ماجه (2842)، كتاب: الدعاء، باب: ما تعوذ منه رسول الله -  -، وأحمد في "المسند" 2/ 305، والحاكم في "المستدرك"، كتاب: الدعاء 1/ 541.

وقال: صحيح الإسناد.

اهـ.

ولفظ الحديث عنده وعند أحمد: "اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة ..

" الحديث.

(٣٧) قال ابن الأثير: أراد به التواضع والإخبات، وأن لا يكون من الجبارين المتكبرين.

"النهاية في غريب الحديث" (سكن) 2/ 385، ونحوه في "السنن الكبرى" للبيهقي 7/ 19.

(٣٨) رواه الترمذي (2352) كتاب: الزهد، باب: ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم، وقال: حديث غريب، وابن ماجه (4126)، كتاب: الزهد، باب.

مجالسة الفقراء، والحاكم في "المستدرك" كتاب: الرقاق 4/ 322، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وهو وهم منهما؛ لأن جميع أسانيد الحديث لا تخلو من قادح، ولذا قال الألباني بعد أن ذكر من صححه: (وهذا عجيب منهم، خاصة الذهبي فقد أورد يزيد بن خالد هذا في "الضعفاء" ص 207، == و"الميزان" 6/ 95، وساق أقوال الأئمة فيه، وكلها تتفق على تضعيفه، وساق له أحاديث فيما أنكرت عليه هذا أحدها).

ثم ساق الألباني شاهدين ضعيفين للحديث ثم قال: (والخلاصة: أن جميع طرق الحديث لا تخلو من قادح، إلا أن مجموعها يدل على أن للحديث أصلاً، فإن بعضها ليس شديد الضعف كحديث أبي سعيد وعبادة، والأحاديث تصل بمجموعها إلى درجة الحسن.

يعني: الحسن لغيره).

انظر: "إرواء الغليل" رقم (8611) 3/ 358 - 363.

(٣٩) في (ج): (الضرر).

(٤٠) هذا بعض حديث رواه أبو داود (1296)، كتاب: الصلاة، باب: في صلاة النهار، وابن ماجه (1325)، كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.

(٤١) انظر: "تأويل مختلف الحديث" ص 196.

(٤٢) في (ج): (بهذه).

(٤٣) ليس في هذا دليل على ما ذكر؛ لأن العرب تطلق لفظ المسكين على الذليل الخاضع، فإن كان الذي أذله هو الفقر، كان فقيرًا مسكينًا، وإن كان الذي أذلة غير الفقر، فهو مسكين غير فقير، كما أشار إلى ذلك المؤلف، قال ابن عرفة بعد أن ذكر نحو ما سبق: "إذا كان مسكينًا قد أذله سوى الفقر فالصدقة لا تحل له، إذ كان شائعًا في اللغة أن يقال: ضرب فلان المسكين، وظلم المسكين، وهو من أهل الثروة واليسار".

"لسان العرب" (فقر) 6/ 3444.

(٤٤) ساقط من (ي).

(٤٥) في (ج): (يوجب).

(٤٦) في (ي): (ذكرنا).

(٤٧) ذكر القرطبي في "تفسيره" 8/ 169، 170 أن هذا أحد قولي الشافعي، وإليه ذهب أبو يوسف وابن القاسم وسائر أصحاب مالك، وانظر: "حاشية ابن عابدين" 2/ 339.

(٤٨) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" 6/ 1821 بلفظ: السعاة أصحاب الصدقة.

(٤٩) رواه ابن جرير 10/ 160 مختصرًا عن الزهري، وبمعناه عن ابن زيد.

(٥٠) انظر: "الأم" 2/ 111.

(٥١) في (ي): (عمر)، والصواب ما أثبته، وانظر قوله في "تفسير ابن جرير" 10/ 161، والثعلبي 6/ 118 ب.

(٥٢) رواه ابن جرير 10/ 161، والثعلبي 6/ 118 ب.

(٥٣) رواه ابن جرير 10/ 160 - 161 بإسنادين ضعيفين، ففي سنده عن مجاهد مجهول، ومسلم بن خالد الزنجي قال الحافظ ابن حجر في "تقريب التهذيب" ص 529 (6625): صدوق كثير الأوهام، وفي سنده عن الضحاك ضعيف، وهو جويبر.

(٥٤) الهاشمي: نشة إلى هاشم بن عبد مناف بن قصي، والمطلبي: نسبة إلى المطلب بن عبد مناف بن قصي.

انظر: "السيرة النبوية" 1/ 118.

(٥٥) للنبي  موليان بهذا الاسم، أبو رافع عبد أبي أحيحة، وقد أعتق كل من بنيه نصيبه منه سوى واحد فإنه وهب نصيبه للنبي  فأعتقه، والثاني أبو رافع القبطي وقد أفاد الذهبي أنه هو المذكور في حديث الصدقة، واختلف في اسمه، فقيل: أسلم، وقيل: إبراهيم، وقيل غير ذلك، والأول أشهر، كان عبدًا للعباس فوهبه للنبي  ، فلما أن بشر النبي -  - بإسلام العباس أعتقه، وكان ذا علم وفضل، وقد شهد غزوة أحد وما بعدها، وتوفي بالكوفة سنة 40 هـ.

وقيل قبل ذلك: انظر: "المعارف" ص 85، و"سير أعلام النبلاء" 2/ 16، و"الإصابة" 4/ 67 - 68 (396).

(٥٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٥٧) رواه النسائي في "سننه"، كتاب: الزكاة، باب: مولى القوم منهم 5/ 107، والترمذي (657)، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في كراهية الصدقة للنبي ..

، وأبو داود (1650)، كتاب: الزكاة، باب: الصدقة على بني هاشم، وأحمد في "المسند" 6/ 8، والحديث بنحوه دون ذكر أبي رافع في "صحيح البخاري" (6761)، كتاب: الفرائض، باب: مولى القوم من أنفسهم.

(٥٨) هو: عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، أبو مالك، زعيم فزارة وغطفان، أسلم قبل فتح مكة وشهدها، وشهد حنينًا والطائف، ثم ارتد في عهد أبي بكر ثم عاد إلى الإسلام، وكان من المؤلفة قلوبهم، وفيه جفاء البادية، مع حمق وتيه، توفي في خلافة عثمان -  -.= انظر: "المعارف" ص 171، و"الإصابة" 3/ 54 (6151).

(٥٩) هو: الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد المجاشعي الدارمي التميمي، من زعماء بني تميم، أسلم قبل فتح مكة وشهد فتحها وحنينًا والطائف، وكان من المؤلفة قلوبهم، ثم حسن إسلامه، وكان حكيمًا شريفًا في الجاهلية والإسلام، قتل بجوزجان في خلافة عثمان  ما.

انظر: "السيرة النبوية" 4/ 135، 141، 143، و"الإصابة" 1/ 58.

(٦٠) ذكر نحوه الرازي في "تفسيره" 16/ 111، وروى ابن جرير 10/ 161 عن ابن عباس قال: (هم قوم كانوا يأتون رسول الله -  - قد أسلموا ..

فإذا أعطاهم من الصدقات فأصابوا منها خيرًا قالوا: هذا دين صالح؛ وإن كان غير ذلك عابوه وتركوه).

وانظر: "إرواء الغليل" 3/ 369.

(٦١) رواه الثعلبي 6/ 118.

(٦٢) مثل يحيي بن أبي كثير، ومجاهد.

والحسن، وقتادة والضحاك وسعيد بن جبير والشعبي، انظر: "تفسير ابن جرير" 10/ 161 - 162، و"الدر المنثور" 3/ 450 - 451.

(٦٣) رواه ابن جرير 10/ 162، والثعلبي 6/ 116.

(٦٤) انظر المصدرين السابقين، نفس الموضع، و"تفسير ابن أبي حاتم" 6/ 1822.

(٦٥) انظر: كتاب "الأم" للإمام الشافعي 2/ 97، ومذهب الإمام أحمد جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة ولو كانوا مشركين، انظر: "المغني" 9/ 318.

(٦٦) "تنوير المقباس" ص 196، و"تفسير الرازي" 16/ 112، و"الوسيط" 2/ 506.

(٦٧) اهـ.

كلام الزجاج، انظر: "معاني القرآن وإعرابه" 2/ 456.

(٦٨) المكاتب: العبد يكاتب على نفسه بثمنه، فإذا دفع ثمنه لسيده عتق.

انظر: "معجم مقاييس اللغة" (كتب) 5/ 159، و"لسان العرب" (كتب) 6/ 3817.

(٦٩) انظر: كتاب "الأم" 2/ 113.

(٧٠) انظر: "فتح الباري" 3/ 332.

(٧١) هذه إحدى الروايات عن الإمام مالك، انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي 2/ 967، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي 8/ 182.

(٧٢) هذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد، لكن لا يعني ذلك أن المكاتبين لا يعانون من الزكاة عنده، بل يعان منها المكاتب ويعتق منها العبيد، واستحب أن لا يعتق الفرد من زكاته رقبة كاملة انظر: "المغني" 9/ 391 - 321.

(٧٣) انظر قوله في: "المغني" 9/ 320، و"فتح الباري" 3/ 332، والمذكور هو إسحاق ابن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي أبو يعقوب المروزي.

(٧٤) في (ى): (موضع)، والصواب ما أثبته بدلالة ما قبله.

(٧٥) من هنا إلى قوله: فيعتقون، مكرر في (ح).

(٧٦) انظر: "بدائع الصنائع" 2/ 906.

(٧٧) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" 3/ 179 كتاب: الزكاة، باب: في الرقبة تعتق من الزكاة، وأبو عبيد في كتاب "الأموال"، باب: سهم الرقاب والغارمين ص 723، ولفظه عند أبي عبيد: (لا تعتق من زكاة مالك فإنه يجر الولاء).

(٧٨) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" 3/ 179، كتاب: الزكاة، باب: في الرقبة تعتق من الزكاة، وأبو عبيد في كتاب "الأموال"، باب: سهم الرقاب والغارمين ص 723، ولفظه عند أبي عبيد: (قال: يعان منها في الرقبة ولا يعتق منها)، ورواه ابن المنذر كما في "الدر المنثور" 3/ 452، ولفظه: (لا يعتق من الزكاة رقبة تامة، ويعطى في رقبة، ولا بأس أن يعين بها مكاتبًا).

(٧٩) ذكره عن الزهري، الثعلبي في "تفسيره" 6/ 120 أ، والصواب أن الزهري رواه عن عمر بن عبد العزيز كما في "تفسير ابن أبي حاتم" 6/ 1824، وانظر: "الدر المنثور" 3/ 451.

(٨٠) في (ح): (بإذن عبد المكاتب)، وهو خطأ ولا معنى له.

(٨١) انظر: "روضة الطالبين" 2/ 315.

(٨٢) في (ى): (آخرها).

(٨٣) "تنوير المقباس" 196.

(٨٤) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"، كتاب: الزكاة، باب: ما قالوا في الغارمين منهم 3/ 207، وابن جرير 10/ 164، وابن أبي حاتم 6/ 1824.

(٨٥) رواه ابن جرير 10/ 164، والثعلبي 6/ 120 ب.

(٨٦) رواه ابن أبي شيبة، وابن جرير في المصدرين السابقين، نفس الموضع.

(٨٧) "الأم" 2/ 97 بتصرف يسير واختصار، والكلام التالي ذكره الشافعي في كتاب "الأم" 2/ 113.

(٨٨) "معاني القرآن وإعرابه" 2/ 456.

(٨٩) في (ح): (و).

(٩٠) انظر: "اللسان" (غرم) 6/ 3247.

(٩١) انظر: "تفسير ابن جرير" 10/ 165، وابن أبي حاتم 6/ 1824 - 1825، و"الدر المنثور" 3/ 452.

(٩٢) "معاني القرآن وإعرابه" 2/ 456.

(٩٣) "الأم" 2/ 98.

(٩٤) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي 2/ 969، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي 8/ 185.

(٩٥) انظر: "المغني" 9/ 326.

(٩٦) في (ى): (ابن)، وهو خطأ.

(٩٧) كتاب: "الأموال"، له ص 726.

(٩٨) هما أبو يوسف ومحمد بن الحسن.

(٩٩) انظر: "بدائع الصنائع" 2/ 907، و"المغني" 9/ 326.

(١٠٠) في (ح): (واحتاج).

(١٠١) في (ح): (سبيل)، دون لفظ الجلالة.

(١٠٢) هكذا ذكر الواحدي: (ابن السبيل) ومثله ابن جرير 10/ 165، والثعلبي 6/ 120 ب، ولم يذكره الشافعي ولا غيره ممن أخرج الحديث ممن سيأتي ذكرهم، وإنما ذكروا مكانه (الغارم).

ورواية ابن جرير ضعيفة للإرسال ولضعف ابن وكيع، فهو ساقط الحديث كما بينه ابن حجر في "التقريب" ص 245 (2456)، أما الثعلبي فقد ذكر الحديث بغير سند.

(١٠٣) انظر: "الأم" 2/ 98، وقد ذكر الواحدي رواية ابن جرير، ولفظه عند الشافعي: (لا تحل الصدقة إلا لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني) ولفظه عند غيره: (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لغاز ..) إلخ، رواه أبو داود (1635)، كتاب: الزكاة، باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، وابن ماجه (1841)، كتاب: الزكاة، باب: من تحل له الصدقة، وأحمد في "المسند" 3/ 56، والحاكم في "المستدرك"، كتاب: الزكاة 2/ 407، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

(١٠٤) في (ح): سبيل، وقد روى الأثر ابن أبي حاتم في "تفسيره" كما في "الدر المنثور" بلفظ: المسافر.

(١٠٥) انظر: "تفسير ابن جرير" 10/ 165، و"الدر المنثور" 3/ 452.

(١٠٦) رواه ابن جرير 10/ 166.

(١٠٧) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"، كتاب: الزكاة، باب: ما قالوا في الغارمين من هم 3/ 207، وابن جرير 10/ 166.

(١٠٨) "معاني القرآن وإعرابه" 2/ 456.

(١٠٩) "الأم" 2/ 98.

(١١٠) انظر: "المهذب في فقه الإمام الشافعي" 1/ 173، و"روضة الطالبين" 2/ 325.

(١١١) في (ى): (الصدقة الصدقات)، وهذه الزيادة لا معنى لها، وليست في "معاني القرآن وإعرابه".

(١١٢) "معاني القرآن وإعرابه" 2/ 457.

ومراد الزجاج أن المعنى: فرض الله الصدقات لهؤلاء فريضة.

(١١٣) "الوجيز" 6/ 546.

(١١٤) في (ح): (فيه).

(١١٥) في (ى): أسمي، وأثبت ما في (ح) و (م) لموافقته لما في "تفسير الثعلبي".

(١١٦) في (ح): الثلاثة، وهو خطأ.

(١١٧) روى أثر إبراهيم ومن قبله ابن أبي شيبة في "المصنف"، كتاب: الزكاة، باب: ما قالوا إذا وضع الصدقة في صنف واحد 3/ 182، وابن جرير 10/ 166 - 167، وابن أبي حاتم 6/ 1817، والثعلبي 6/ 121 أ، والبيهقي في "السنن الكبرى"، كتاب: قسم الصدقات، باب: من جعل الصدقة في صنف واحد 7/ 11، 12.

(١١٨) انظر: "بدائع الصنائع" 2/ 908.

وهو أيضًا مذهب الحنابلة كما في "المغني" 4/ 127.

(١١٩) قلت: ومن أقوى أدلة هذا القول حديث سلمة بن صخر الذي ظاهر من امرأته ثم واقعها، وفيه: (اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق، فقل له: فليدفعها إليك)، رواه أبو داود رقم (2213)، كتاب: الطلاق، باب: في الظهار، والترمذي رقم (3299)، كتاب التفسير، باب: ومن سورة المجادلة، وابن ماجه رقم (2062)، كتاب: الطلاق، باب: الظهار، وأحمد 4/ 37، والحاكم 2/ 203، وقد حسنه الترمذي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الألباني في "إراوء الغليل" 7/ 179: (وبالجملة فالحديث بطرقه وشاهده صحيح).

والشاهد فيه أن النبي -  - أعطاه صدقة بني زريق كلها ولم يقسمها على الأصناف الثمانية.

وكذلك قول النبي -  - لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "فإن هم أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم"، رواه البخاري (1395)، كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة، فلم يأمره النبي -  - أن يقسم الزكاة على الأصناف الثمانية.

(١٢٠) في (ى): (التسمية).

(١٢١) ما بين المعقوفين ساقط من (ى).

(١٢٢) في (ى): الغارمين، والصواب ما أثبته وهو موافق لما في كتاب: "الأم".

(١٢٣) ساقط من (ح).

(١٢٤) انظر: أول قول الشافعي إلى قوله (فريضة من الله) في كتاب: "الأم" 2/ 94 - 96 بمعناه، وانظر: بقية قوله في المصدر نفسه ص 106 بتصرف.

(١٢٥) هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي، أبو حفص، أمير المؤمنين، وخامس الخلفاء الراشدين، ومضرب المثل في العدل وحسن السياسة، وكان أحد الأئمة المجتهدين، توفي سنة 101هـ.

انظر: "العبر" 1/ 91، و"تقريب التهذيب" ص 415 (4940).

(١٢٦) رواه ابن أبي حاتم مفرقًا في مواضع من "تفسيره"، انظر 4/ 59 أ- 60 ب- 61 أ، وانظر أيضاً "تفسير الثعلبي" 3/ 121 ب.

(١٢٧) ذكره الثعلبي 6/ 121 ب، والبغوي 4/ 65، وقد روى عنه ابن أبي شيبة في "المصنف" 3/ 183 مثل قول الجمهور.

(١٢٨) ذكره الثعلبي 6/ 121 ب.

(١٢٩) ساقط من (ح).

(١٣٠) في (ح): (و).

(١٣١) انظر: "المهذب في فقه الإمام الشافعي" 1/ 173، و"روضة الطالبين" 2/ 329.

(١٣٢) انظر: "الأم"، كتاب: قسم الصدقات 2/ 94 وما بعدها، و"روضة الطالبين" 2/ 330.

<div class="verse-tafsir"

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5 / 29.5
الإضاءة 26%
البدر بعد 10 يوم
لا إله إلا الله