معنى وتعريف مصطلح بيع الوفاء في الاصطلاح الإسلامي، مشروحًا من 4 من كتب التعاريف، مع بيان مجاله ومصدره.
الفهرس
آخر تحديث 19 مايو 2026 - 15:06
📖 2 دقيقة قراءةفي اللغة: عرّفه الحنفية: البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشترى المبيع إليه.ويسمّى: بيع الثنيا عند المالكية، والعهدة عند الشافعية، والأمانة عند الحنابلة.ويسمّى أيضا: بيع الطاعة، وبيع الجائز، وسمّى في بعض كتب الحنفية: بيع المعاملة.«المصباح المنير (وفي) ص ٢٥٦، والموسوعة الفقهية عن مجلة الأحكام العدلية مادة (١١٨) ٩٧ ١، ومواهب الجليل ٣٧٣ ٤، وبغية المسترشدين ص ١٣٣، وكشاف القناع ١٤٩ ٣، والفتاوى الهندية ٢٠٩ ٣».
أن يبيع السلعة للمشتري بالذي له عليه من الدين على أنه متى قضاه الدين عادت إليه السلعة. البيعة: بفتح الباء من باع وبايع. صفقة البيع
هو أن يقول البائع للمشتري بعت منك هذا العين بما لَكَ عليَّ من الدَّيْن على أني متى قضيتُ الدَّيْن فهو لي
عند الحنفية: هو أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذا الشيء بمالك علي بن من الدين على أني متى قضيت الدين فهو لي. و: هو أن يبيعه العين على أنه إذا رد عليه الثمن رد عليه العين. ويسمى أيضا بيع الطاعة. وسماه الشافعية بالرهن المعاد. - في المجلة (م ١١٨): هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع. وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به، وفي حكم البيع الفاسد بالنظر إلى كون كل من الطرفين مقتدرا على الفسخ، وفي حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير. الوَفَاة: الموت. (ج) وفيات