الشرط الثالث: الصحة

الإسلام > الصلاة > صلاة الجمعة > الشرط الثالث: الصحة

آخر تحديث 05 أغسطس 2026 - 04:08

📖 7 دقيقة قراءة

الشرط الثالث: الصحة - الأقوال والأدلة

من الخُروجِ إلى مَحافلِ الرِّجالِ؛ لكَونِ الخُروجِ سَببًا للفِتنةِ (١).

الشَّرطُ الثالِثُ: الصِّحةُ: ويُقصدُ بها خلُوُّ البَدنِ ممَّا يَنكَسرُ معه -عُرفًا- الخُروجُ لشُهودِ الجمُعةِ في المَسجدِ، كمرَضٍ وألَمٍ شَديدٍ، والمرَضُ المُسقِطُ هذا هو الذي يَلحقُ صاحِبَه بقَصدِ الجمُعةِ مَشقَّةٌ ظاهِرةٌ غيرُ مُحتمَلةٍ.

وأُلحقَ بالمَريضِ مُمرِّضُه الذي يَقومُ بأمرِ تَمريضِه وخِدمتِه، بشَرطِ ألَّا يُوجَدَ مَنْ يَقومُ مَقامَه في ذلك لو ترَكَه. ويَلتحِقُ أيضًا بالمَريضِ في هذا مَنْ به إِسهالٌ كَثيرُ (٢)، والدَّليلُ على ذلك قولُه : «مَنْ كانَ يُؤمنُ باللَّهِ واليَومِ الآخرِ فَعليه الجمُعةُ يومَ الجمُعةِ، إِلَّا مَريضٌ أو مُسَافِرٌ أو امرَأةٌ أو صَبيُّ أو مَملوكٌ، فمَن استَغنَى بلَهوٍ أو تِجارَةٍ استَغنَى اللَّهُ عنه، واللَّهُ غَنيُّ حَميدٌ» (٣).

الشَّرطُ الرابِعُ: الحرِّيةُ:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ وأحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه لا يَجبُ على العبدِ صَلاةُ الجمُعةِ، وذهَبَ الإمامُ أحمدُ في الرِّوايةِ الثانيةِ إلى أنَّها تَجبُ عليه (٤).

(١) «معاني الآثار» (٢/ ١٨٩)، و «المغني» (٣/ ٦٣)، و «المجموع» (٥/ ٦٢٢)، وباقِي المَصادِر السَّابِقة.
(٢) «معاني الآثار» (٢/ ١٨٩)، و «حاشية ابن عابدين» (١/ ٥٧١)، و «المجموع» (٥/ ٦٢٥)، و «حاشية الدُّسوقي» (١/ ٣٨٤)، و «كشاف القناع» (٢/ ٢٤)، و «المغني» (٣/ ٦٦).
(٣) حَديثٌ صَحيحٌ: سبَقَ تَخريجُه.
(٤) «الإفصاح» (١/ ٢٣٧)، و «معاني الآثار» (٢/ ١٨٨)، و «المجموع» (٥/ ٦٢٣)، و «المغني» (٣/ ٦٣).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

بداية المجتهد ونهاية المقتصد · ابن رشد الحفيد · كتاب الصلاة
الجملة الثانية في الشروط شروط الصلاة

لِأَنَّهُ حُكْمٌ لَمْ يَثْبُتْ بَعْدُ فِي الشَّرْعِ مِنْ طَرِيقٍ يَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ، فَقَدْ يَجِبُ إِذَا لَمْ يَدُلَّ عِنْدَنَا عَلَى الْكُفْرِ الْحَقِيقِيِّ الَّذِي هُوَ التَّكْذِيبُ أَنْ يَدُلَّ عَلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ لَا عَلَى مَعْنًى يُوجِبُ حُكْمًا لَمْ يَثْبُتْ بَعْدُ فِي الشَّرْعِ بَلْ يَثْبُتُ ضِدُّهُ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُهُ إِذْ هُوَ خَارِجٌ عَنِ الثَّلَاثِ الَّذِينَ نَصَّ عَلَيْهِمُ الشَّرْعُ فَتَأَمَّلْ هَذَا، فَإِنَّهُ بَيِّنٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(أَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا أَحَدُ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ نُقَدِّرَ فِي الْكَلَامِ مَحْذُوفًا إِنْ أَرَدْنَا حَمْلَهُ عَلَى الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ الْمَفْهُومِ مِنِ اسْمِ الْكُفْرِ، وَإِمَّا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى الْمَعْنَى الْمُسْتَعَارِ، وَأَمَّا حَمْلُهُ عَلَى أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْكَافِرِ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ مَعَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَشَيْءٌ مُفَارِقٌ لِلْأُصُولِ، مَعَ أَنَّ الْحَدِيثَ نَصٌّ فِي حَقِّ مَنْ يَجِبُ قَتْلُهُ كُفْرًا أَوْ حَدًّا، وَلِذَلِكَ صَارَ هَذَا الْقَوْلُ مُضَاهِيًا لِقَوْلِ مَنْ يُكَفِّرُ بِالذُّنُوبِ.

الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ فِي الشُّرُوطِ شُرُوطُ الصَّلَاةِ

الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي مَعْرِفَةِ أَوْقَاتِ الصلاة

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي مَعْرِفَةِ الْأَوْقَاتِ الْمَأْمُورِ بِهَا

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنَ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنَ الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنَ الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ أَوْقَاتُ الصلاة الْمُوَسَّعَةُ وَالْمُخْتَارَةُ

الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ فِي الشُّرُوطِ

وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ فِيهَا ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ:

الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي مَعْرِفَةِ الْأَوْقَاتِ.

الثَّانِي: فِي مَعْرِفَةِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ.

الثَّالِثُ: فِي مَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ.

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 15

ارجع إلى صلاة الجمعة للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 3 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 4.8 / 29.5
الإضاءة 24%
البدر بعد 10 يوم
لا إله إلا الله