الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٠٤٦١
الحديث رقم ١٠٤٦١ من كتاب «كتاب البيوع» في السنن الكبرى، تحت باب: باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٠٤٦١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ أَبُو الشَّيْخِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ الرَّاسِبِيَّ النِّيلِيَّ، ثنا أَبُو مَيْسَرَةَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْسَرَةَ، ثنا أَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: