" لَا تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٠٤٩٠

الحديث رقم ١٠٤٩٠ من كتاب «كتاب البيوع» في السنن الكبرى، تحت باب: باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يجري فيه الربا مع تحريم النساء استدلالا بما مضى.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " لا تبايعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق…

" لَا تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ " - قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: وَمَا الرَّمَاءَ؟ قَالَ: الرِّبَا -، قَالَ: فَحَدَّثَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ حَدِيثًا، قَالَ نَافِعٌ: فَأَخَذَ بِيَدِ الْأَنْصَارِيِّ وَأَنَا مَعَهُمَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ هَذَا حَدَّثَ عَنْكَ حَدِيثَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: مَا هُوَ فَذَكَرَهُ، قَالَ: نَعَمْ سَمِعَ أُذُنَايَ وَبَصُرَ عَيْنِي، قَالَهَا ثَلَاثًا، فَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ حِيَالَ عَيْنَيْهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: " لَا تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا تَبَايَعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ شَيْبَانَ بْنِ فَرُّوخَ دُونَ قَوْلِ عُمَرَ

سند حديث: ١٠٤٩٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ…

١٠٤٩٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا أَبُو مُسْلِمٌ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ح قَالَ: وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ، ثنا عَبْدُ بْنُ أَيُّوبَ، أنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، قَالَا: ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الصَّرْفِ وَلَمْ يَسْمَعْ فِيهِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: " لا تبايعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق…

في هذا الحديث الشريف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا بنوعيه: الفضل، والنسيئة.
فهو ينهى عن بيع الذهب بالذهب، سواء أكانا مضروبين، أم غير مضروبين، إلا إذا تماثلا وزناً بوزنْ، وأن يحصل التقابض فيهما، في مجلس العقد، إذ لا يجوز بيع أحدهما حاضراً، والآخر غائبا.
كما نهى عن بيع الفضة بالفضة، سواء أكانت مضروبة أم غير مضروبة، إلا أن تكون متماثلة وزناً بوزن، وأن يتقابضا بمجلس العقد.
فلا يجوز زيادة أحدهما عن الآخر، ولا التفرُّق قبل التقابض.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • النهي عن بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، سواء أكانت مضروبة، أم غير مضروبة، أم مختلفة، ما لم تكن مماثلة بمعيارها الشرعي وهو الوزن، وما لم يحصل التقابض من الطرفين في مجلس العقد.
  • النهي عن ذلك يقتضي تحريمه وفساد العقد.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 16 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.5 / 29.5
الإضاءة 92%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
سبحان الله