" لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَلَ " هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٠٥٥٣

الحديث رقم ١٠٥٥٣ من كتاب «كتاب البيوع» في السنن الكبرى، تحت باب: باب: لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " لا تباع حتى تفصل " هذا لفظ حديث محمد بن…

" لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَلَ " هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ عَلَى لَفْظِ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ، وَرَوَاهُ أَبُو الْوَلِيدِ، عَنِ اللَّيْثِ نَحْوَ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ، وَلِلَّيْثِ فِيهِ إِسْنَادٌ آخَرُ بِلَفْظٍ آخَرَ

سند حديث: ١٠٥٥٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ…

١٠٥٥٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ح وَأنا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي ⦗٤٧٩⦘ عِمْرَانَ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً فِيهَا اثْنَا عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَصَلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: " لا تباع حتى تفصل " هذا لفظ حديث محمد بن…

قال فَضالة بن عُبيد رضي الله عنه: اشتريت يوم فتح خيبر سلسال باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففرزت ما فيها من خرز وذهب كل نوع وحده، فوجدت ذهبها أكثر من اثني عشر دينارًا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: لا يجوز بيع هذه القلادة إلا بعد التمييز بين الذهب والخرز؛ لكونه بيع مال ربوي بجنسه، فيشترط فيه التماثل، ولا يتحقق ذلك إلا بالفصل.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • بيان حكم بيع القلادة المشتملة على الذهب والخرز بالذهب، وهو التحريم إلا إذا فصلت وميزت، وعلم الوزن؛ لاشتراط المماثلة في بيع الذهب بالذهب.
  • لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب، حتى يفصل، فيباع الذهب بوزنه ذهبًا، ويباع الآخر بما أراد، وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة، وكذا سائر الربويات.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 13.7 / 29.5
الإضاءة 99%
البدر بعد 1 يوم
سبحان الله وبحمده