" مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٠٥٧٨

الحديث رقم ١٠٥٧٨ من كتاب «كتاب البيوع» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ثمر الحائط يباع أصله.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن…

" مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " - وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ -: " فَثَمَرُهَا " ⦗٤٨٦⦘ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى

سند حديث: ١٠٥٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ…

١٠٥٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، فِي آخَرِينَ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحِيرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالُوا: ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: " من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن…

حق التأبير للبائع، وألحق به الثمرة لكونه قد باشر سببها وهو التأبير، إلا أنه متى اشترط المشتري أن تكون له الثمرة -وإن كان النخل قد لقحت- وقبل البائع ذلك، فهما على ما اشترطا.
وكذلك العبد الذي جعل سيده بيده مالًا، فإن باعه فماله لسيده الذي باعه لأن العقد لا يتناوله، إلا أن يشترطه المشتري، أو يشترط بعضه، فيدخل في البيع.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • أن من باع نخلا قد أُبّرت فثمرتها للبائع، وهذا ما نطق به الحديث.
  • أن من باع نخلا لم تؤبر، فثمرتها للمشتري، وهذا ما يفهم من الحديث.
  • إن استثنى البائع الثمرة التي لم تؤبر، أو بعضها فهي له بشرطه.
  • إن اشرط المشتري دخول الثمرة المؤبرة بالعقد، فهي له بشرطه.
  • صحة اشتراط بعض الثمرة؛ لقوله [ إلا أن يشترط المبتاع ]، فهو صادق عليه كله، وعلى بعضه.
  • ألحق الفقهاء بالبيع جميع التصرفات: كأن يكون النخل عوض صلح، أو صداقا، أو جعله صاحبه أجرة، أو هبة أو غير ذلك مما فيه نقل الملك.
  • دخول الثمرة في البيع إذا اشتريت قبل التأبير، أو اشترطها المشتري وهي مؤبرة، يُعَدّ بيعاً للثمر قبل بُدُو صلاحه، لكن رخص فيه لأنه تابع لأصله، ليس مستقلا، والقاعدة العامة "يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا" وهذه الصورة منها وبهذا تجتمع النصوص.
  • أن من باع عبدا وقد جعل بين يديه مالا يتصرف به، فالمال للبائع إلا أن يشترطه المشتري مع الصفقة، أو يشترط بعضه، فيدخل مع المبيع، وحينئذ يشترط فيه ما يشترط غيره من المبيعات.
  • لا يضر أن يكون مع العبد المبيع ما يدخله الربا مع الثمن، كأن يتبعه فضة والثمن ريالات فضية، لأنه تابع.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 14.2 / 29.5
الإضاءة 100%
البدر بعد 1 يوم
الحمد لله