" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٠٦٣٦

الحديث رقم ١٠٦٣٦ من كتاب «كتاب البيوع» في السنن الكبرى، تحت باب: باب المزابنة، والمحاقلة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن…

" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَتَهُ كَيْلًا إنْ زَادَ فَلِي وَإنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ " وَفِي رِوَايَةِ عَارِمٍ " أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَةَ بِكَيْلٍ "، وَزَادَ أَبُو الرَّبِيعِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَارِمٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ

١٠٦٣٧ - وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادٍ، وَزَادَ فِيهِ: قَالَ نَافِعٌ: وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ بِمَنْزِلَةِ الْمُزَابَنَةِ فِي النَّخْلِ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ فَذَكَرَهُ

سند حديث: ١٠٦٣٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ…

١٠٦٣٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ بِمِصْرَ، ثنا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ح وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أنا أَبُو الْفَيَّاضِ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن…

بيع الرطب على رؤوس النخيل بتمر محرم، ويسمى المزابنة، لما فيه من الجهل بتساوي النوعين الربويين، ولكن استثني منه العرايا، وهي مبادلة بيع الرطب على رؤوس النخيل بتمر بشروط معينة، منها أن يكون في أقل من خمسة أوسق، فقد كانت النقود كالدنانير والدراهم قليلة في الزمن الأول، فيأتي زمن الرطب والتفكه به، في المدينة والناس محتاجون إليه، وليس عند بعضهم ما يشترى به من النقود، فرخص لهم أن يشتروا ما يتفكهون به من الرطب بالتمر الجاف ليأكلوها رطبة مراعين في ذلك تساويهما لو آلت ثمار النخل إلى الجفاف، وهو الخرص، فالعرايا استثناء من تحريم المزابنة.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • تحريم بيع التمر على النخل بتمر مثله؛ لأنه بيع المزابنة المنهي عنه، ومأخذه في هذا الحديث لفظ "رخص".
  • جواز بيع العرية: هو مستثنى من التحريم السابق في المزابنة.
  • أن الرخصة لمن احتاج إلى أكل الرطب خاصة.
  • أن يقدر الرطب على النخلة تمرا بقدر التمر الذي جعل ثمنا له.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 14.1 / 29.5
الإضاءة 100%
البدر بعد 1 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل