" لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا، وَإِنْ…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٠٨٣٠

الحديث رقم ١٠٨٣٠ من كتاب «كتاب البيوع» في السنن الكبرى، تحت باب: باب الشرط الذي يفسد البيع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها…

" لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا، وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ "

سند حديث: ١٠٨٣٠ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ثنا مَالِك�…

١٠٨٣٠ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.6 / 29.5
الإضاءة 91%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
الله أكبر