الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١١١٥٧
الحديث رقم ١١١٥٧ من كتاب «كتاب البيوع» في السنن الكبرى، تحت باب: باب كيفية الكيل إذا كان قد سلف في شيء بكيل.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١١١٥٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ابْتَاعَ شَيْئًا فَحَثَا لَهُ فِي الْمِكْيَالِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: