" بِعْهُ بِكَذَا وَكَذَا، فَمَا زِدْتَ فَهُوَ لَكَ " وَهُوَ فِيمَا أَخْبَرَنَا…
الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١١٦٥٦
الحديث رقم ١١٦٥٦ من كتاب «كتاب الإجارة» في السنن الكبرى، تحت باب: باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة، وتكون الأجرة معلومة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: " بعه بكذا وكذا، فما زدت فهو لك " وهو فيما…
" بِعْهُ بِكَذَا وَكَذَا، فَمَا زِدْتَ فَهُوَ لَكَ " وَهُوَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، ثنا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِذَلِكَ. وَهَذَا أَيْضًا يَكُونُ عَلَى سَبِيلِ الْمُرَاضَاةِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْمُعَاقَدَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ
سند حديث: ١١٦٥٦ - وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ…
١١٦٥٦ - وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلَ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ فَيَقُولُ:
رواة الحديث