الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٢٦١١
الحديث رقم ١٢٦١١ من كتاب «كتاب الوصايا» في السنن الكبرى، تحت باب: باب الرجل يقول: ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث أراه الله، وما يختار للموصى إليه أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة الميت حتى يغنيهم ثم رضعاءه ثم جيرانه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٢٦١١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الدِّينَوَرِيُّ، ثنا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعَنْبَرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُفَضَّلِ بْنِ دَاخِرَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَتْنَا دَلَالُ بِنْتُ أَبِي الْمُدِلِّ قَالَتْ: حَدَّثَتْنَا الصَّهْبَاءُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَحَقُّ، أَوْ قَالَتْ: مَا حَدُّ الْجِوَارِ؟ قَالَ: