الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٢٩١
الحديث رقم ١٢٩١ من كتاب «كتاب الطهارة» في السنن الكبرى، تحت باب: باب الرخصة في المسح على الخفين.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٢٩١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، أنا إِسْمَاعِيلُ، ثنا أَحْمَدُ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّا عِنْدَ عُمَرَ حِينَ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ سَعْدٌ وَابْنُ عُمَرَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَضَى لِسَعْدٍ فَقُلْتُ: " لَوْ قُلْتُمْ بِهَذَا فِي السَّفَرِ الْبَعِيدِ وَالْبَرْدِ الشَّدِيدِ قَالَ: فَهَذَا تَجْوِيزٌ مِنْهُ لِلْمَسْحِ فِي السَّفَرِ الْبَعِيدِ وَالْبَرْدِ الشَّدِيدِ بَعْدَ أَنْ كَانَ يُنْكِرُهُ عَلَى الِإطْلَاقِ ⦗٤١١⦘ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَفْتَى بِهِ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ جَمِيعًا