الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٣٩٦
الحديث رقم ١٣٩٦ من كتاب «كتاب الطهارة» في السنن الكبرى، تحت باب: باب جواز نزع الخف وغسل الرجل إذا لم يكن فيه رغبة عن السنة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ وَالْأَعْيَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
١٣٩٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، ح. وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ، أنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثنا هُشَيْمٌ، ثنا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَفْلَحَ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَكَانَ يَغْسِلُ هُوَ قَدْمَيْهِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ: كَيْفَ تَأْمُرُ بِالْمَسْحِ وَأَنْتَ تَغْسِلُ؟ فَقَالَ: بِئْسَ مَا لِي إِنْ كَانَ مَهْنَاةً لَكُمْ وَمَأْثَمَةً عَلَيَّ