١٤٠٤٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَلِيٍّ…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٤٠٤٩

الحديث رقم ١٤٠٤٩ من كتاب «كتاب النكاح» في السنن الكبرى، تحت باب: باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٤٠٤٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو…

١٤٠٤٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَا: أنبأ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ بِمِصْرَ، ثنا أَبُو بُرَيْدٍ عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ، ثنا أَبُو بُرَيْدٍ عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، ثنا سَيْفُ بْنُ ⦗٢٩٧⦘ عُبَيْدِ اللهِ الْجَرْمِيُّ، ثنا سِرَارٌ أَبُو عُبَيْدَةَ الْعَنَزِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، وَسَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا "، لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ نَاجِيَةَ وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ سِرَارُ بْنُ مُجَشِّرٍ، وَقَالَ: إِنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ كَانَ عِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَسْلَمَ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، زَادَ ابْنُ نَاجِيَةَ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ: فَلَمَّا كَانَ زَمَانُ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ وَقَسَمَ مَالَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَتَرْجِعَنَّ فِي مَالِكَ وَفِي نِسَائِكَ، أَوْ لَأَرْجُمَنَّ قَبْرَكَ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ رَحِمَهُ اللهُ: تَفَرَّدَ بِهِ سِرَارُ بْنُ مُجَشِّرٍ وَهُوَ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٤٠٤٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو…

الحديث يبين صورة من صور الأنكحة التي كانت موجودة في الجاهلية، حيث كان أحدهم يجمع بين أعداد كبيرة من النساء، ولا يتقيدون بعدد معين، فجاء هذا الصحابي وقد أسلم وكان له عشر نسوة فأسلمن معه جميعًا، فأمره النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يختار منهن أربعًا ويفارق البواقي؛ لأن الشرع حدد الجمع في النكاح بأربع فقط، وهو إجماع من المسلمين.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • أنَّ نهاية ما يباح للحر جمعه من الزوجات هو أربع زوجات.
  • لو أسلم رجل في عصمته أكثر من أربع زوجات، فإنَّه يؤمر أن يختار منهن أربعًا، ويطلق الباقيات.
  • اعتبار أنكحة الكفار، وأنَّها تبقى على حالها بلا تفتيش عن صفة ما عقدت عليه في كفرهم، هذا إذا كانت أنكحتهم حال إسلامهم، أو حال ترافعهم إلينا حلالًا، أما إذا كانت حال الترافع، أو إسلامهم مما لا يجوز ابتداؤها، كذات مَحرم أو معتدة لم تَنْقض عدَّتها: فُرِّق بينهما؛ لأنَّ ما منع ابتداء العقد منع استدامته.
  • الدليل على اعتبار أنكحتهم عند الإِسلام أو الترافع بشرطه، هو أنَّه لم يؤمر بتجديد العقد لمن اختار الدخول في الإِسلام، وأنَّه أمر أن يطلق التي لم يختر منهنَّ، فهذا دليل على اعتبار العقد.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.6 / 29.5
الإضاءة 75%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
سبحان الله وبحمده