الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٤٠٦١
الحديث رقم ١٤٠٦١ من كتاب «كتاب النكاح» في السنن الكبرى، تحت باب: باب الزوجين الوثنيين يسلم أحدهما فالجماع ممنوع حتى يسلم المتخلف منهما.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا بِإِسْلَامِ أَحَدِهِمَا، إِذَا كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَبْلَ إِسْلَامِ الْمُتَخَلِّفِ مِنْهُمَا
قَالَهُ عَطَاءٌ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُمَا اللهُ
١٤٠٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، إِمْلَاءً، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، فِي قِصَّةِ خُرُوجِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَهُوَ عَلَى شِرْكِهِ خَلْفَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: فَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَرَخَتْ زَيْنَبُ أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ أَجَرْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَتْ: ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ عَلَى ابْنَتِهِ زَيْنَبَ، فَقَالَ: