الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٤٠٧٣
الحديث رقم ١٤٠٧٣ من كتاب «كتاب النكاح» في السنن الكبرى، تحت باب: باب من قال: لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما، إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَتَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ
١٤٠٧٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّبِّيُّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَمَّةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ أَسْلَمَتْ وَهَاجَرَتْ وَتَزُوِّجَتْ وَقَدْ كَانَ زَوْجُهَا أَسْلَمَ قَبْلَهَا، فَرَدَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ وَاللهُ أَعْلَمُ