الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٤٠٨٦
الحديث رقم ١٤٠٨٦ من كتاب «كتاب النكاح» في السنن الكبرى، تحت باب: باب الرجل يطوف على نسائه في غسل واحد إذا حللنه أو على إمائه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
بَابُ الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ، كُلَّمَا أَرَادَ إِتْيَانَ وَاحِدَةٍ أَوْ أَرَادَ الْعَوْدَ
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: قَدْ رُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ
١٤٠٨٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَكِنْ لَا نَشُكُّ أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَتَوَضَّأُ بَيْنَ ذَلِكَ وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ