" لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً إِلَّا نِكَاحَ الْإِسْلَامِ…
الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٤١٧٥
الحديث رقم ١٤١٧٥ من كتاب «كتاب النكاح» في السنن الكبرى، تحت باب: باب نكاح المتعة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: " لا يحل لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام…
" لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً إِلَّا نِكَاحَ الْإِسْلَامِ يُمْهِرُهَا وَيَرِثُهَا وَتَرِثُهُ وَلَا يُقَاضِيهَا عَلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ إِنَّهَا امْرَأَتُهُ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَتَوَارَثَا "
سند حديث: ١٤١٧٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ…
١٤١٧٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ:
رواة الحديث