" أَعْطِهَا شَيْئًا " فَقُلْتُ: أَثِبْنِي يَا رَسُولَ اللهِ مَا عِنْدِي شَيْء�…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٤٤٦١

الحديث رقم ١٤٤٦١ من كتاب «كتاب الصداق» في السنن الكبرى، تحت باب: باب لا يدخل بها حتى يعطيها صداقها أو ما رضيت به.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " أعطها شيئا " فقلت: أثبني يا رسول الله ما…

" أَعْطِهَا شَيْئًا " فَقُلْتُ: أَثِبْنِي يَا رَسُولَ اللهِ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ: " فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟ " قَالَ: قُلْتُ: هَا هِيَ ذِي عِنْدِي قَالَ: " أَعْطِهَا إِيَّاهَا "

سند حديث: ١٤٤٦١ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ…

١٤٤٦١ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ أَبِي قِمَاشٍ، وَعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَا: ثنا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَمَّا تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: ابْنُ أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: " أعطها شيئا " فقلت: أثبني يا رسول الله ما…

في هذا الحديث أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ، زوَّجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتَه فاطمة رضي الله عنها ، فأمره النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أنْ يُعطي زوجه صداقًا، جبرًا لخاطرها، وإشعارًا لها بالرغبة والقَدْر، ولمَّا لم يجد شيئًا، سأله عن درعه وهو اللباس الذي يلبس في الحرب للوقاية؛ ليُصْدقها إيَّاها، فيكون مهرًا لها رضي الله عنها رغم قلته.
وقوله: (الحطمية) أي المنسوبٌ إلى قبيلة حُطمة بن محارب، بطنٌ من عبد القيس، كانوا يصنعون الدروع.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • أنَّه لابُدَّ في النِّكاح من الصداق.
  • استحباب تخفيف الصداق.
  • الصداق ليس عوضًا أصليًّا في عقد النكاح؛ ولذا فإنَّه لا يضر جهله في العقد، ويحسن تخفيفه.
  • أنَّ الصداق كما يكون بالنقود والأثمان، يكون أيضًا بالعروض والمتاع.
  • أنَّ إعداد آلة الجهاد، من دروعٍ، وسلاحٍ، وفرسٍ، لا يُعتبر توقيفًا لا يجوز معه التصرف فيه، ببيعٍ ونحوه.
  • أنه يجوز الامتناع من تسليم المرأة حتى يسلم الزوج مهرها.
  • فضل علي -رضي الله عنه-، وذلك حين أنكحه النبي -صلى الله عليه وسلم- ابنته فاطمة -رضي الله عنها-.
  • أنه يجوز أن يكون المهر مما لا يصلح للمرأة، ولكن تبيعه أو تهديه.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.3 / 29.5
الإضاءة 78%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
اللهم صل على محمد