الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٤٩٩
الحديث رقم ١٤٩٩ من كتاب «كتاب الحيض» في السنن الكبرى، تحت باب: باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار وما يحل منها وما يحرم.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٤٩٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ، حَدَّثَنِي مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنْهُ سَأَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: