الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث 15014
الحديث رقم 15014 من كتاب «كتاب الخلع والطلاق» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع الطلاق بها إلا أن يريد بمخرج الكلام منه الطلاق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٥٠١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ الْفَقِيهُ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الشُّرَيْحِيُّ، نا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، نا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أنا شَرِيكٌ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَقَيْسٌ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ دَجَاجَةَ قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ لَهَا: أَنْتِ عَلَى حَرَجٍ قَالَ: فَدَخَلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: