الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث 15123
الحديث رقم 15123 من كتاب «كتاب الخلع والطلاق» في السنن الكبرى، تحت باب: باب الاستثناء في الطلاق، والعتق، والنذور كهو في الأيمان لا يخالفها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٥١٢٣ - أَخْبَرَنَاه أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْغَافِقِيُّ، نا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ نُوحٍ، نا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ شَدَّادٍ الْكَعْبِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
درجة الحديث: حسن
المصدر: HadeethEnc.com - شرح مبسّط