الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث 1514
الحديث رقم 1514 من كتاب «كتاب الحيض» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما روي في كفارة من أتى امرأته حائضا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٥١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ. فَفَسَّرَهُ قَتَادَةُ قَالَ: إِنْ كَانَ وَاحِدًا فَدِينَارٌ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ دِينَارٍ ⦗٤٧١⦘ لَمْ يَسْمَعْهُ قَتَادَةُ عَنْ مِقْسَمٍ