" إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ اثْنَتَيْنِ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً، وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حَيْضَاتٍ، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ " هَكَذَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ