" أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٥٢٥٢

الحديث رقم ١٥٢٥٢ من كتاب «كتاب الظهار» في السنن الكبرى، تحت باب: باب لا ظهار قبل نكاح.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " أن يتزوجها ولا يقربها حتى يكفر كفارة…

" أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ " هَذَا مُنْقَطِعٌ، الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

سند حديث: ١٥٢٥٢ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ…

١٥٢٥٢ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، نا ابْنُ بُكَيْرٍ، نا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا قَالَ: فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ رَجُلًا جَعَلَ عَلَيْهِ امْرَأَةً كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.4 / 29.5
الإضاءة 78%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله