الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٥٣٥٦
الحديث رقم ١٥٣٥٦ من كتاب «كتاب اللعان» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٥٣٥٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ فِي حَدِيثِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ: