١٥٤١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٥٤١

الحديث رقم ١٥٤١ من كتاب «كتاب الحيض» في السنن الكبرى، تحت باب: باب أكثر الحيض.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٥٤١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو…

١٥٤١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَهْلٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثنا مُطَرِّفٌ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَخِيهِ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةَ، أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ: إِنَّ أَكْثَرَ مَا تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ "

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٥٤١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو…

أفاد الحديث أن عبدًا مملوكًا لرجلٍ سرق نخلًا صغيرًا من بستان رجل آخر، فأخذه وغرسه في أرض سيده، فعلم صاحب النخل المسروق بذلك، فأراد أن يأخذ العبد ليقطع يده عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فأخبره رافع بن خديج رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنه لا قطع لليد إذا أخذ السارق الثمر المعلق من النخل أو الشجر، وكذا الجُمَّار وهو شحم النخل الموجود في وسطها، فلما سمع مروان الحكم الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق العبد، مما يدل على أن أخذ الثمار من البساتين ونحوها ليس فيه قطع ولا حد؛ لأنه غير محرز.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • من شروط قطع يد السارق أن تكون السرقة من حرز، فإن سرق من غير حرز، فلا قطع على السارق كما في هذا الحديث.
  • أنه لا قطع في سرقة الثمر على الشجر ولا على الكَثَرِ، لكن هذا محمول عند أهل العلم على ما إذا لم يكن الثمر محرزًا ومحفوظًا، فإذا حفظ وصار عليه حرز وسرق فإن على سارقه القطع .

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 12 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 13.6 / 29.5
الإضاءة 99%
البدر بعد 1 يوم
الله أكبر