الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٥٤١٩
الحديث رقم ١٥٤١٩ من كتاب «كتاب العدد» في السنن الكبرى، تحت باب: باب السن التي يجوز أن تحيض فيها المرأة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
بَابُ عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُطَلَّقَةِ
قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْمُطَلَّقَاتِ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤]
١٥٤١٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ، أنا أَبُو أَحْمَدَ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَدَائِنِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، نا بَكْرُ بْنُ سَعْدٍ أَبُو سَعِيدٍ الْأَحْدَبُ الْخَوْلَانِيُّ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي كَاتِبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ،
📖 هذا الحديث في تفسير سورة الطلاق - اطّلع على تفسيرها وأسباب نزولها.