الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٦٤٢٠
الحديث رقم ١٦٤٢٠ من كتاب «كتاب الديات» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما جاء في الكفارة في الجنين وغير ذلك.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٦٤٢١ - قَالَ: وَثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فِي امْرَأَةٍ ضُرِبَتْ فَأَسْقَطَتْ ثَلَاثَةً، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: نَرَى فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ غُرَّةً، وَنَرَى فِي كُلِّ جَنِينٍ قَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ حَبَلٌ غُرَّةً قَالَ يُونُسُ: وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي امْرَأَةٍ حَامِلٍ ضَرَبَهَا رَجُلٌ فَمَاتَتْ وَهِيَ حَامِلٌ، قَالَ: فِيهَا دِيَةُ الْمَرْأَةِ، وَلَيْسَ لِحَمْلِهَا مَعَهَا إِذَا هَلَكَ بِهَلَاكِهَا دِيَةٌ، وَلَا نَعْلَمُ سَبَقَ فِيهَا قَضَاءٌ، وَقَالَ ذَلِكَ مَالِكٌ وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ الْكَفَّارَةَ فِي الْجَنِينِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، وَالنَّخَعِيِّ
١٦٤٢٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ أَوْ سُرِّيَّتَهُ، فَطَرَحَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فِي وَلَدِهَا غُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ،