الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث 16832
الحديث رقم 16832 من كتاب «كتاب المرتد» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقا كان أو غيره.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٦٨٣٢ - وَرَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثِةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، أَنَّ فُرَاتَ بْنَ حَيَّانَ ارْتَدَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَادَ قَتْلَهُ، فَشَهِدَ شَهَادَةَ الْحَقِّ، فَخَلَّى عَنْهُ، وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنبأ الْحَجَّاجُ، فَذَكَرَهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَسَوَاءٌ كَثُرَ ذَلِكَ مِنْهُ حَتَّى يَكُونَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ فِي حَقْنِ الدَّمِ