" تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٧١٥٩

الحديث رقم ١٧١٥٩ من كتاب «كتاب السرقة» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما يجب فيه القطع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا "

" تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "

سند حديث: ١٧١٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ…

١٧١٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ إِمْلَاءً، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.7 / 29.5
الإضاءة 65%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله