الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٩١٩٠
الحديث رقم ١٩١٩٠ من كتاب «كتاب الضحايا» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما جاء في حلاق الشعر بعد ذبح الأضحية.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
بَابُ الرَّجُلِ يُوجِبُ شَاةً أُضْحِيَّةً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُبْدِلَهَا بِخَيْرٍ وَلَا شَرٍّ مِنْهَا
١٩١٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ضَحَّى مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ، قَالَ نَافِعٌ: فَأَمَرَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ كَبْشًا فَحِيلًا أَقْرَنَ، ثُمَّ أَذْبَحَهُ يَوْمَ الْأَضْحَى فِي مُصَلَّى النَّاسِ. قَالَ نَافِعٌ: فَفَعَلْتُ، ثُمَّ حَمَلَ الْكَبْشَ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَحَلَقَ رَأْسَهُ حِينَ ذَبَحَ الْكَبْشَ، وَكَانَ مَرِيضًا لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ مَعَ النَّاسِ. قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: لَيْسَ حِلَاقُ الرَّأْسِ بِوَاجِبٍ عَلَى مَنْ ضَحَّى إِذَا لَمْ يَحُجَّ. وَقَدْ فَعَلَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ