١٩٥٥٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ بَكْرُ بْنُ…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٩٥٥٤

الحديث رقم ١٩٥٥٤ من كتاب «كتاب الضحايا» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما جاء في إباحة قطع العروق والكي عند الحاجة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٥٥٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأ…

١٩٥٥٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثنا رَيْحَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَذِنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يَرْقُوا مِنَ الْحُمَةِ، وَأَذِنَ بِرُقْيَةِ الْعَيْنِ وَالنَّفْسِ. وَقَالَ أَنَسٌ: كُوِيتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ، وَشَهِدَنِي أَبُو طَلْحَةَ، وَأَنَسُ بْنُ النَّضْرِ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو طَلْحَةَ كَوَانِي. قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَسَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ بَعْدَ حَدِيثِ عَارِمٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ وَأَنَسَ بْنَ النَّضْرِ كَوَيَاهُ، كَوَاهُ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِهِ

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٩٥٥٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأ…

وُجِد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاريةٌ قد دُقَّ رأسها بين حَجَرين و بها بقية من حياة، فسألوها عن قاتلها يُعدِّدون عليها من يظنون أنهم قتلوها، حتى أتَوا على اسم يهودي فأومأت برأسها أي نعم، هو الذي رضَّ رأسها، فصار متهماً بقتلها، فأخذوه وقرروه حتى اعترف بقتلها، من أجل حُلي فضة عليها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُجازَى بمثل ما فعل، فرُضَّ رأسه بين حجرين.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • أن الرجل يُقتَل بالمرأة.
  • القاتلُ يُقتَل بمثلِ ما قَتَلَ به، إلا في المحرم كالتحريق والقتل بفعل الفاحشة.
  • قبول قول الْمَجْنِي عليه في اتهام أحد فيقرر ويحبس حتى يقر.
  • قتل الذِّمي بالمسلم.
  • يشهد لهذا الحديث قوله -تعالى-: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ).
  • ثبوت القصاص في القتل بالمثقل، كالحجر، وأنه لا يختص بالمحدد، كالسيف، وهو مذهب الجمهور.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 14 ربيع الأول
بدر اليوم 15.2 / 29.5
الإضاءة 100%
الهلال الجديد بعد 14 يوم
سبحان الله وبحمده