الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٢٠٢٥٦
الحديث رقم ٢٠٢٥٦ من كتاب «كتاب آداب القاضي» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما يستحب للقاضي من أن يقضي في موضع بارز للناس، لا يكون دونه حجاب، وأن يكون متوسط المصر.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٢٥٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أنبأ يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ لِبَعْضِ أَهْلِهِ: أَتَعْرِفِينَ فُلَانَةَ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهَا وَهِيَ عِنْدَ قَبْرٍ تَبْكِي، فَقَالَ لَهَا:
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط