الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٢٠٤٨٨
الحديث رقم ٢٠٤٨٨ من كتاب «كتاب آداب القاضي» في السنن الكبرى، تحت باب: باب القاضي لا يقبل شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم المشهود عليه، ولا يقضي على الغائب.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٤٨٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شَرِيكٌ، وَزَائِدَةُ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالُوا: ثنا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قُلْتُ: تَبْعَثُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ لَا عِلْمَ لِي بِكَثِيرٍ مِنَ الْقَضَاءِ؟ فَقَالَ لِي: