" مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْإِسْلَامِ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٢٠٨٦٦

الحديث رقم ٢٠٨٦٦ من كتاب «كتاب الشهادات» في السنن الكبرى، تحت باب: باب: من قال: لا تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالديه.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم…

" مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْإِسْلَامِ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ وَلَا شَهَادَةُ خَصْمٍ لِمَنْ يُخَاصِمُ " قَالَ الشَّيْخُ: " وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا اللَّفْظُ فِي الْقَرَابَةِ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَقَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ، وَرُوِّينَا رَدَّ شَهَادَةَ الظَّنِينِ مُطْلَقًا مِنْ وَجْهَيْنِ مُرْسَلَيْنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْصُولًا، إِلَّا أَنَّ فِيهِ ضَعْفًا، وَهُوَ يُقَوَّى بِالْمُرْسَلَيْنِ مَعَهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ

سند حديث: ٢٠٨٦٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ…

٢٠٨٦٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عُقَيْلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ رَجُلٍ وَلِيِّ يَتِيمٍ، هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 14 ربيع الأول
بدر اليوم 15.3 / 29.5
الإضاءة 100%
الهلال الجديد بعد 14 يوم
الله أكبر