الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث 21284
الحديث رقم 21284 من كتاب «كتاب الدعوى والبينات» في السنن الكبرى، تحت باب: باب: من قال: يقرع بينهما إذا لم يكن قافة..
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢١٢٨٤ - وَأَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ مَا: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، أَوِ ابْنِ الْخَلِيلِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ ثَلَاثَةً اشْتَرَكُوا فِي طُهْرِ امْرَأَةٍ، فَادَّعَوَا الْوَلَدَ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجُلًا أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُمْ، وَأَمَرَ الَّذِي قَرَعَ أَنْ يُعْطِيَ الْآخَرِينَ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ، وَيَكُونَ الْوَلَدُ لَهُ، وَهَذَا مَوْقُوفٌ. وَابْنُ الْخَلِيلِ يَنْفَرِدُ بِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْقَدِيمِ وَفِي كِتَابِ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ