" الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ " هَذَا…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٢١٤٣٧

الحديث رقم ٢١٤٣٧ من كتاب «كتاب الولاء» في السنن الكبرى، تحت باب: باب: من أعتق مملوكا له.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب…

" الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ " هَذَا وَهْمٌ مِنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ، أَوْ مَنْ دُونَهُ فِي الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ جَمِيعًا، فَإِنَّ الْحُفَّاظَ إِنَّمَا رَوَوْهُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ ⦗٤٩٥⦘

٢١٤٣٨ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلَاءً، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَذَكَرَهُ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ فِي الْبَيْعِ. وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ عَلَى الْوَهْمِ فِي إِسْنَادِهِ دُونَ مَتْنِهِ. قَالَ أَبُو عِيسَى فِيمَا بَلَغَنِي عَنْهُ: سَأَلْتُ عَنْهُ الْبُخَارِيَّ، فَقَالَ: يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ أَخْطَأَ فِي حَدِيثِهِ، إِنَّمَا هُوَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، يَعْنِي: بِاللَّفْظِ الْمَشْهُورِ.

سند حديث: ٢١٤٣٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ…

٢١٤٣٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، أنبأ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب…

الوَلاء لحمَة كلحمَةِ النسب، من حيث إن كلا منهما لا يكتسب ببيع ولا هبة ولا غير هما، لهذا لا يجوز التصرف فيه ببيع ولا غيره.
وإنما هو صلة ورابطة بين المعتق والعتيق يحصل بها إرث الأول من الثاني، والنهي عن بيعه وهبته لكونه كالنسب الذي لا يزول بالإزالة.
فلو أن إنساناً باع نسبه من أخيه ما يصلح البيع، أو باع نسبه من ولده لم يصح البيع، أو باع نسبه من ابن عمه لا يصح البيع، النسب لا يباع، وهكذا الولاء.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • النهي عن بيع الولاء، وعن هبته، وعن غيرهما من أنواع التمليكات.
  • قال ابن دقيق العيد: الولاء حق ثبت بوصف، وهو الإعتاق، فلا يقبل النقل إلى الغير بوجه من الوجوه، لأن ما ثبت بوصف يدوم بدوامه، ولا يستحقه إلا من قام به ذلك الوصف.
  • أن العقد باطل لأن النَّهي يقتضي الفساد.
  • أن هذه العلاقة الباقية التي لا تنفصم، كما لا تنفصم علاقة النسب، ويرث المعتق من أعتقه، وكذلك عصبته المتعصبون بأنفسهم، لنعمة العتق عليه.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.4 / 29.5
الإضاءة 77%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
الله أكبر