الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث 21810
الحديث رقم 21810 من كتاب «كتاب عتق أمهات الأولاد» في السنن الكبرى، تحت باب: باب: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها..
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢١٨١٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، ⦗٥٨٦⦘ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ يُتَوَفَّى عَنْهَا سَيِّدُهَا: