" يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، يَعْنِي الْأُولَيَيْنِ، بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث 2476

الحديث رقم 2476 من كتاب «كتاب الصلاة» في السنن الكبرى، تحت باب: باب من قال يقتصر في الأخريين على فاتحة الكتاب.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " يقرأ في الركعتين، يعني الأوليين، بفاتحة…

" يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، يَعْنِي الْأُولَيَيْنِ، بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ: وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا فَوْقَ ذَاكَ، أَوْ قَالَ: مَا أَكْثَرُ مِنْ ذَاكَ " وَرُوِّينَا مَا دَلَّ عَلَى هَذَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

سند حديث: ٢٤٧٦ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ…

٢٤٧٦ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثنا مِسْعَرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ الْفَقِيرُ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: " يقرأ في الركعتين، يعني الأوليين، بفاتحة…

قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نقرأ في صلاة الظهر والعصر خلف الإمام بفاتحة الكتاب أي الفاتحة، وسورة أخرى في الركعتين الأوليين، وفي الركعتين الأخريين نقرأ الفاتحة فقط، وفيه دلالة على أن المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام، ولا يجزئه قراءة الإمام، وأن الثالثة والرابعة يُقرأ فيها بالفاتحة فقط، فإذا انتهى المأموم منها ولم يركع الإمام فإنه يقرأ ما تيسر.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • كيفية القراءة خلف الإمام في صلاتي الظهر والعصر.
  • يقرأ المأموم الفاتحة وإن كان خلف الإمام.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com - شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2 / 29.5
الإضاءة 4%
البدر بعد 13 يوم
سبحان الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56