الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٣٦٥٢
الحديث رقم ٣٦٥٢ من كتاب «كتاب الصلاة» في السنن الكبرى، تحت باب: باب من أعادها وإن صلاها في جماعة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ إِعَادَتَهَا إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّاهَا فِي جَمَاعَةٍ
وَفِيمَا مَضَى مِنَ الْأَخْبَارِ كَالدَّلَالَةِ عَلَى ذَلِكَ لِوُرُودِ الْأَمْرِ بِالْإِعَادَةِ عَلَى مَنْ صَلَّاهَا وَحْدَهُ
٣٦٥٢ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: كَانَ أَبُو مُوسَى عَلَى جُنْدِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَالنُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَلَى جُنْدِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَكُنْتُ بَيْنَهُمَا فَتَوَاعَدَا أَنْ يَلْتَقِيَا عِنْدِي غُدْوَةً فَصَلَّى أَحَدُهُمَا بِأَصْحَابِهِ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى مَعَنَا "