الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٤٥٣٢
الحديث رقم ٤٥٣٢ من كتاب «كتاب الصلاة» في السنن الكبرى، تحت باب: باب من أصبح ولم يوتر فليوتر ما بينه وبين أن يصلي الصبح.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّيهِ مَتَى ذَكَرَهُ
٤٥٣٢ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: ثنا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ يَؤُمُّ قَوْمَنَا، فَخَرَجَ يَوْمًا إِلَى الصُّبْحِ، فَأَقَامَ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةَ فَأَسْكَتَهُ عُبَادَةُ حَتَّى أَوْتَرَ، ثُمَّ صَلَّى لَهُمُ الصُّبْحَ " قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ، وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذَلِكَ حَتَّى يَضَعَ وِتْرَهُ بَعْدَ الْفَجْرِ